إجتماع مجلس الوزراء برئاسة شرف
كتب /أيمن الحسيني 4/10/2011
اقر مجلس الوزراء التعديلات الخاصة بقانون الغدر, وتنص علي حرمان كل من يثبت أنه أفسد الحياة السياسية وكذا رموز النظام السابق بالعزل من الوظائف العامة القيادية, وإسقاط العضوية في مجلسي الشعب أو الشوري أو المجالس الشعبية المحلية.
بالإضافة إلي الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم, بالإضافة إلي الحرمان من تولي الوظائف القيادية العامة لمدة خمس سنوات أيضا, والحرمان من الانتماء إلي أي حزب سياسي للمدة نفسها, والحرمان من مجالس إدارات الشركات والهيئات والمؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة5 سنوات من تاريخ الحكم.
أعلن ذلك المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل, وقال ـ في تصريحات خاصة لـالأهرام ـ يحكم بالجزاءات ذاتها أو بأحدها علي كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب الجريمة, ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين في المادة الأولي من هذا القانون, ويجوز الحكم برد ما استفاده الغادر من غدره وشركائه, وتقدر المحكمة مقدار ما يجب أن يسترد, كما يجوز للمحكمة أن تحكم علي الغادر وشركائه بدفع تعويض عن الضرر الذي لحق بالغير من الشخصيات الاعتبارية العامة.
وأكد وزير العدل أن مشروع المرسوم بتعديلات قانون الغدر قد حصر رفع دعاوي الغدر علي النيابة العامة دون غيرها, وأن الهدف من ذلك تحقيق الضمانات القانونية والقضائية للمتهم.
وكشف المستشار محمد الجندي عن أن نص المادة الرابعة أشار إلي تولي النيابة العامة سلطة التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوي أمام المحكمة, كما يحدث مع الجرائم الأخري وبدون تمييز بين مرتكبي جرائم الغدر وغيرهم من المتهمين في الجرائم الأخري.
وأكد أن محكمة الجنايات دون غيرها هي المختصة بالنظر في دعاوي الغدر والفصل فيها, وقال إنه سيتم السماح ولأول مرة بالطعن في الحكم الصادر في دعاوي الغدر وفق إجراءات القانون.
وشدد علي أن مشروع القانون خفف من الجزاءات بحيث تكون سارية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم, سواء بالحرمان من حق الانتخاب أو الترشح أو تولي الوظائف القيادية العامة أو الانتماء إلي أي حزب سياسي, وذلك لإفساح المجال للمتهم في أن يعود لممارسة تلك الحقوق بعد انقضاء مدة السنوات الخمس.
أعلن ذلك المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل, وقال ـ في تصريحات خاصة لـالأهرام ـ يحكم بالجزاءات ذاتها أو بأحدها علي كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب الجريمة, ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين في المادة الأولي من هذا القانون, ويجوز الحكم برد ما استفاده الغادر من غدره وشركائه, وتقدر المحكمة مقدار ما يجب أن يسترد, كما يجوز للمحكمة أن تحكم علي الغادر وشركائه بدفع تعويض عن الضرر الذي لحق بالغير من الشخصيات الاعتبارية العامة.
وأكد وزير العدل أن مشروع المرسوم بتعديلات قانون الغدر قد حصر رفع دعاوي الغدر علي النيابة العامة دون غيرها, وأن الهدف من ذلك تحقيق الضمانات القانونية والقضائية للمتهم.
وكشف المستشار محمد الجندي عن أن نص المادة الرابعة أشار إلي تولي النيابة العامة سلطة التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوي أمام المحكمة, كما يحدث مع الجرائم الأخري وبدون تمييز بين مرتكبي جرائم الغدر وغيرهم من المتهمين في الجرائم الأخري.
وأكد أن محكمة الجنايات دون غيرها هي المختصة بالنظر في دعاوي الغدر والفصل فيها, وقال إنه سيتم السماح ولأول مرة بالطعن في الحكم الصادر في دعاوي الغدر وفق إجراءات القانون.
وشدد علي أن مشروع القانون خفف من الجزاءات بحيث تكون سارية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم, سواء بالحرمان من حق الانتخاب أو الترشح أو تولي الوظائف القيادية العامة أو الانتماء إلي أي حزب سياسي, وذلك لإفساح المجال للمتهم في أن يعود لممارسة تلك الحقوق بعد انقضاء مدة السنوات الخمس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق