الأحد، 13 ديسمبر 2015

مفهوم السلطة المحلية وعلاقته بالمفاهيم المشابهة


بسم الله الرحمن الرحيم


مفهوم السلطة المحلية وعلاقته بالمفاهيم المشابهة

المقدمــــة:

السلطة المحلية أو اللامركزية الإدارية الإقليمية تعد أسلوباً من أساليب التنظيم الإداري التي تتبعها الدول عادة في أداء وظائفها لتقديم خدماتها للمواطنين، إذ بموجبه يناط بالسلطات المحلية ممارسة بعض وظائف السلطات المركزية بواسطة إشراك أجهزتها في أداء بعض الوظائف وتقديم الخدمات لمواطني الأقاليم المحلية.
لقد كان أداء الوظائف وتقديم الخدمات حكراً على السلطات الإدارية المركزية وحدها، غير أن التطورات الديمقراطية المتسارعة وتشعب الاختصاصات وتوسع الخدمات وتزايد الأعباء الملقاة على كاهل السلطات المركزية فرض عليها واقعاً جديداً تم بموجبه تنازل هذه السلطات عن بعض اختصاصاتها، وألقت ببعض أعبائها على المجالس في الوحدات الإدارية المحلية المنتخبة والمتخصصة على أساس إقليمي لتباشر ما يناط بها من اختصاصات تحت رقابة السلطات المركزية( ).
وقد تعاظم في الوقت الحاضر دور السلطات المحلية في إدارة شئون الوحدات الإدارية المحلية، فأصبح الأصل هو توزيع الوظيفة الإدارية وتقاسم أعبائها بين السلطات المركزية والسلطات المحلية، وإشراك الأخيرة في أداء بعض الخدمات التي كانت تقدمها السلطات المركزية للأقاليم المحلية.


وهكذا تم تقاسم الوظيفة العامة وتقديم الخدمات بين السلطة التنفيذية وهيئات عامة مستقلة، وبذلك نهضت شخصيات اعتبارية إقليمية مستقلة إلى جانب السلطة المركزية لأداء بعض الوظائف وتقديم الخدمات التي كانت تقدمها السلطة المركزية على مستوى الإقليم المحلي، إلاَّ أن ذلك لم يسلب السلطة المركزية سلطاتها وحقها بل ظلت الأهم على الإطلاق. 
وهنا يتضح الفرق بين نظم الإدارة المركزية التي تقوم على وحدة الشخص الاعتباري الذي ينهض بكافة أعباء الأداء ممثلاً في السلطة المركزية، وبين نظم الإدارة اللامركزية التي تسمح بتعدد الأشخاص الاعتبارية العامة إلى جانب شخص السلطة المركزية( )، وتتجلى أهمية الأسلوب الإداري اللامركزي من خلال إشراك مواطني الأقاليم المحلية بإدارة أنفسهم بأنفسهم عن طريق مجالس محلية منتخبة من قبلهم، مما يسهل للمواطنين المحليين سرعة إنجاز معاملاتهم الإدارية التي كان يتطلب تدخل السلطات المركزية والتخفيف من المعاناة التي كان يعاني منها مواطني الأقاليم هذا من ناحية، وهو من ناحية أخرى يؤدي إلى التخفيف من أعباء السلطات الإدارية المركزية التي كانت ملقاة على كاهلها، فضلاً عن تنمية شعور المواطنين بأهميتهم عند إشراكهم في إدارة شئون إقليمهم، مما يعزز روح المواطنة وينمي الوعي الديمقراطي لديهم.
وبناء على ما تقدم فإننا في هذه الورقة سنعمل على تعريف السلطة المحلية وفقاً لما ورد في القانون اليمني( )، وتمييز هذا المصطلح عن غيره من المصطلحات المشابهة بشكل دقيق، نتيجة لما أثير من جدلٍ واسعٍ بين رجال الفقه حول تسمية الحكم المحلي والإدارة المحلية وغيرها من المصطلحات ذات العلاقة، مما أدى إلى طرح التساؤل حول مدى الخلاف بين المصطلحات، وهل هو خلاف في الجوهر. أم أن الأمر كله لا يعدو مجرد اختلاف في التعبير، مع الترادف في المعنى، بات من اللازم وضع حد له والاتفاق على اصطلاح موحد لتجنب الخلط الذي وقع فيه العديد من الباحثين والمهتمين في استخدام هذه المصطلحات في غير موضعها، أو للدلالة على مضامين ومصطلحات أخرى وهو ما أتبعته العديد من التشريعات العربية والأجنبية وذلك على النحو الآتي: 

أولاً: تعريف السلطة المحلية( ): 

تباينت آراء الباحثين وفقهاء القانون العام حول تعريف السلطة المحلية، ولم يتفقوا على تعريف موحد لها، فلكل منهم تعريف يُعبر عن رأيه ونظرته الخاصة وفقاً للنظام السياسي والاجتماعي الذي ينتمي إليه ويؤمن به. 
وهذا الاختلاف والتباين حول تعريف السلطة المحلية يرجع إلى اختلاف وتباين النظم السياسية والاجتماعية التي نشأ في ظلها النظام الإداري من جهة، وإلى اختلاف وتباين وجهات نظر المفكرين وفقهاء القانون حول العناصر المكونة لها، والأهمية النسبية التي يخضعها المشرع على أي عنصر من هذه العناصر من جهة أخرى( ).
وسيتجلى ذلك الاختلاف والتباين من خلال استعراض تعريفات بعض الباحثين وفقهاء القانون للسلطة المحلية.
وقبل بيان تعريف الفقه العربي للسلطة المحلية نبدأ بإيراد تعريف الفقه الأوروبي لها وسنكتفي بالفقه الإنجليزي والفقه الفرنسي كأنموذجين لذلك.
فقد عرف بعض الفقهاء الإنجليز الحكم المحلي بأنه:" حكومة محلية تتولاها هيئات محلية منتخبة، مكلفة بمهام إدارية وتنفيذية تتعلق بالسكان المقيمين في نطاق محلي محدد، ولها الحق في إصدار القرارات واللوائح المحلية"( ).
ومن خلال التعريف يتضح بأنه أشار إلى بعض الخصائص الأساسية التي يقوم عليها نظام الإدارة المحلية "الحكم المحلي" وذلك من خلال تحديد طبيعة المسائل الإدارية والتنفيذية التي تضطلع بها الهيئات المحلية. كما أنه بين الوسائل القانونية التي من خلالها تمارس هذه الهيئات مهامها، وذلك بتخويلها سلطة إصدار القرارات واللوائح، كما أن التعريف أبرز عنصر الانتخاب باعتباره يمثل ضمانة من ضمانات استقلال هذه الهيئات، ومع ذلك يؤخذ على هذا التعريف أنه لم يشر إلى عنصر الرقابة والذي يعد أحد أركان الإدارة المحلية.

أما الفقيه الفرنسي أندريه دي لوبادير Andre de Laubadere ، فقد عرف اللامركزية المحلية بأنها:" هيئات محلية تمارس اختصاصات إدارية وتتمتع باستقلال ذاتي". كما عرف هذا الفقيه الفرنسي أيضاً اللامركزية الإقليمية مستقلة عن اللامركزية المرفقية، إذ عرفها بقوله:" أنها هيئات محلية لا مركزية، تمارس اختصاصات إدارية، وتتمتع باستقلال ذاتي"( ).
وهذا التعريف جاء مقتضباً ومقصوراً على اللامركزية الإقليمية دون المرفقية، إلاَّ أنه وضح طبيعة الاختصاصات التي تمارسها هذه الهيئات، كما أشار إلى ركن الاستقلال.
وإذا ما أجرينا مقارنة موجزة لتطبيقات التشريع الانجليزي والتشريع الفرنسي واللذان يمثلان قطبان رئيسيان لهذا النظام في أوربا لوجدنا بأن الموضوع كله لا يعدو كونه خلافاً في التسمية، دون أن تصل إلى مرحلة القول بأن النظام المحلي الإنجليزي هو درجة من درجات اللامركزية السياسية، حيث أن النظام الانجليزي لا يعرف نوعاً واحداً من الوحدات الإدارية المحلية، لا من حيث الشكل ولا من حيث التنظيم، وأهم هذه الوحدات: المحافظات، المدن التي في مرتبة المحافظات، المراكز الحضرية، المراكز الريفية، المدن المتوسطة، والمدن الصغيرة.
أما في فرنسا فتتميز الوحدات الإدارية المحلية بوحدة النمط، حيث تتماثل هذه الوحدات في مستويين هما المحافظات والبلديات. وهذا الفرق بين التنظيمين، يفسر بأن النظام الفرنسي في هذا المجال هو أبسط وأقل تعقيداً من النظام الانجليزي، ولكن مجالس المحافظات والمدن والقرى والمراكز في انجلترا ليست ولايات أو مقاطعات سياسية. فانجلترا دولة بسيطة لا مركبة، ومجالسها المحلية لم تصل لا دستورياً ولا عرفياً إلى المستوى الذي وصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية في ممارستها للوظائف السياسية أو القضائية أو الإدارية. 

أما في الوطن العربي فقد اختلف الكثير من الفقهاء والشُرّاح والباحثين العرب حول تحديد مفهوم الإدارة المحلية، ولم يتفقوا على تعريف موحد إذ خلط البعض منهم بين مفهوم الإدارة المحلية ومفهوم اللامركزية الإدارية، وبين الإدارة المحلية الإقليمية والإدارة المرفقية، حيث عرَّف بعض الفقهاء الإدارة المحلية بأنها: " توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين هيئات محلية أو مصلحيه مستقلة، بحيث تمارس هذه الهيئات وظيفتها الإدارية تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزية"( )، وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعريف الذي حدد بتعبير منظم ودقيق معظم عناصر الإدارة اللامركزية، قد أهمل عنصر الانتخاب.
ومن الباحثين من عرف الإدارة المحلية بأنها " أسلوب من أساليب العمل الإداري الذي ينصب على توزيع اختصاصات الوظيفة بين السلطة المركزية وبين هيئات أو مجالس منتخبة أو مستقلة عن السلطة المركزية، ولكنها تباشر اختصاصاتها في هذا الشأن تحت إشراف ورقابة الدولة المتمثلة بسلطتها المركزية"( ).
ويعد هذا التعريف أكثر دقة للإدارة المحلية، حيث بين أهم الشروط التي يقوم عليها نظام الإدارة المحلية، إذ جاء مؤكداً على توزيع الاختصاصات بين الهيئات المركزية والهيئات المحلية المنتخبة، وهذا ما ذهب إليه الغالبية من الشُرَّاح، وأكد على انتخاب الهيئات المحلية لضمان الاستقلالية عن السلطة المركزية، بعكس بعض الشُرَّاح الذين استبعدوا ضرورة انتخاب الهيئات المحلية، مكتفين في تعريفهم بذكر الاستقلال الذي يعد النتيجة المنطقية للشخصية الاعتبارية أو المعنوية كما يسميها البعض.
وهناك بعض الكتاب والباحثين جسدوا مفهوم الإدارة المحلية من خلال تعريفاتهم لها، إذ عرفها بعضهم بأنها " أسلوب من أساليب التنظيم الإداري للدولة يقوم على فكرة توزيع السلطات والواجبات بين الأجهزة المركزية والمجالس المحلية، لغرض أن تتفرغ الأولى لرسم السياسة العامة للدولة إضافة إلى إدارة المرافق العامة في البلاد وأن تتمكن الأجهزة المحلية من تسيير مرافقها بكفاءة وتحقيق أغراضها المشروعة"( ).
ويلاحظ أنَّ هذا التعريف استهدف التحديد وتجنب الخلط بين الإدارة المحلية كمصطلح ونظام إداري، وبين ما يتشابه معه من مصطلحات وأنظمة إدارية أخرى، كما أنه ركز اهتمامه على غرض توزيع الاختصاصات والواجبات بين الأجهزة المركزية والإدارة المحلية، إلاَّ أنه أغفل طبيعة الوحدة الإدارية ونطاق اختصاصاتها. 
وعرف البعض الأخر الإدارة المحلية " بأنها هيئات إقليمية أناط بها المشرع القيام بوظائف إدارية محددة تمارسها في النطاق الجغرافي المرسوم لها، مستقلة عن السلطة التنفيذية، وتحت رقابة السلطة المركزية"( ). ويتضح من هذا التعريف أنه أعطى معنى أكثر وضوحاً للإدارة المحلية، وأبرز بعض عناصرها مثل توزيع الوظائف الإدارية، والأخذ في الاعتبار عند توزيعها بالاتجاه القائل بأسلوب التحديد الحصري لتلك الوظائف، كما تضمن الاعتراف باستقلال الإدارة المحلية في إدارة شؤونها تحت رقابة السلطات المركزية. 

ومن خلال التعريفات الفقهية السابقة للسلطة المحلية، نجد أنها في جوهرها متقاربة إلى حد كبير، وإن تباينت في الألفاظ وفي بعض الجزئيات، وهذا يرجع إلى أن بعض الفقهاء عند وضعه تعريفاً للسلطة المحلية قد أخذ بالمفهوم الواسع لها، والبعض الآخر أخذ بالمفهوم الضيق. نظراً لاختلاف النظام السياسي والاقتصادي الذي تعتنقه كل دولة عن الأخرى. 
وبدورنا نعرف السلطة المحلية بأنها تعني " توزيع أعباء الوظيفة الإدارية للدولة بناءً على قانون بين الهيئات التنفيذية المركزية وبين الهيئات المحلية المنتخبة على مستوى الوحدات الإدارية المتمتعة بالشخصية الاعتبارية، وتمارس اختصاصاتها ومهامها وفقاً لمواردها المالية عن طريق المجالس المحلية وتحت إشراف ورقابة السلطة المركزية". 
ونعتقد أن هذا التعريف يبرز الأسس والمقومات التي تنهض عليها السلطة المحلية، من حيث إناطة بعض الاختصاصات والمهام الإدارية للمجالس المحلية ذات الشخصية الاعتبارية المتمتعة بالاستقلال المالي والإداري في حدود القانون والتي تباشر مهامها واختصاصاتها بما يتفق وإمكانياتها المالية المحلية تحت إشراف ورقابة السلطة المركزية.
ثانياً: تمييز مصطلح السلطة المحلية عن غيره من المصطلحات المشابهة
تبين من خلال تعريف السلطة المحلية "الإدارة المحلية" عدم اتفاق فقهاء القانون والباحثين على معنى موحد واستخدامهم بعض المصطلحات التي تتشابه معها ولكنها تختلف عنها في المعنى والمضمون.
ولذلك فإن دراسة مفهوم السلطة المحلية يقتضي التمييز بينها وبين المصطلحات المشابهة لها، تجنباً للخلط.
إن نظام السلطة المحلية يتشابه مع نظام اللامركزية المصلحية أو المرفقية، ونظام عدم التركيز الإداري، ونظام الحكم المحلي، ونظام الحكم الذاتي، غير أن التشابه بينها وبين هذه النظم لا يعني عدم وجود اختلاف فيما بينها. 

لذا ينبغي التمييز بين مصطلح السلطة المحلية والمصطلحات المشابهة له، وذلك على النحو الآتي:
1- السلطة المحلية واللامركزية المصلحية أو المرفقية.
2- السلطة المحلية وعدم التركيز الإداري.
3- السلطة المحلية والحكم الذاتي.
4- السلطة المحلية والحكم المحلي.
1- السلطة المحلية واللامركزية المصلحية أو المرفقية.
السلطة المحلية تعني من الناحية القانونية( ) " اللامركزية الإدارية والمالية". فاللامركزية الإدارية والمالية أصلاً تقوم على أساس توزيع المهام والاختصاصات بين السلطة المركزية في العاصمة والسلطة المحلية في الوحدات الإدارية الإقليمية ذات الشخصية الاعتبارية. وفي ظل هذا النظام يقسم إقليم الدولة إلى وحدات إدارية إقليمية محددة ذات شخصية اعتبارية ويتولى إدارة كل وحدة مجلس محلي منتخب بشكل كلي أو جزئي، ويمارس اختصاصاته تحت إشراف ورقابة السلطة المركزية.
وتختلف اللامركزية الإدارية والمالية عن اللامركزية المصلحية أو المرفقية من حيث أن نظام اللامركزية الإدارية يقصد به توزيع الوظيفة الإدارية على أساس إقليمي وتمارس اختصاصات الوظيفة الإدارية في إطار إقليم معين.
أما نظام اللامركزية " المصلحية أو المرفقية" فيقصد به توزيع الوظيفة الإدارية على أساس موضوعي. حيث يقوم على أساس إنشاء هيئات عامة مستقلة تحدد اختصاصاتها على أساس موضوعي، أو منح مرفق قومي الشخصية الاعتبارية والقدر المناسب من الاستقلال. وتمارس هذه الاختصاصات على مستوى كل أقاليم الدولة أو على مستوى إقليم واحد أو عدة أقاليم وهي التي تعرف بالهيئات العامة( ).

ومع ذلك فإذا كان النظامان السابقان يعتبر كل منهما مظهراً لمشكلة واحدة تتصل بتوزيع الوظيفة الإدارية بين هيئات مستقلة، إلا أنه لا يجوز الجمع بين الاصطلاحين كمترادفين، حيث يمكن أن تقوم اللامركزية الإدارية المصلحية في وحدات شاسعة لا تتوافر لسكان كل منها عناصر التجانس ووحدة الانتماء، في حين أنه يشترط لقيام اللامركزية الإدارية "الإقليمية" أن تضم كل وحدة من وحداتها الأساسية مجتمعاً متجانساً يجمع بين أفراده وحدة المصالح ووحدة الانتماء، كما أن الانتخاب لا يعتبر شرطاً لقيام اللامركزية الإدارية المصلحية بينما يعد شرطاً أساسياً في اللامركزية الإدارية الإقليمية( ). 
بالإضافة إلى أنه يمكن التمييز بينهما على أساس أن اللامركزية الإدارية الإقليمية يظهر فيها الاعتماد على عنصر المكان بصفة رئيسية، بينما يكون عنصر الغرض هو أساس قيام اللامركزية الإدارية المصلحية، فإذا كانت اللامركزية الإدارية وفقاً للنطاق الجغرافي تتصف دائماً بالمحلية وهذه هي الصورة الأولى لها (اللامركزية الإدارية الإقليمية)، فإنها وفقاً للغرض من إنشائها تتصف دائماً بالتخصص الفني الذي لا يحجبه مدى اختصاصها الإقليمي وهذه هي الصورة الثانية لها (اللامركزية الإدارية المصلحية)، يضاف إلى ما تقدم أن الأشخاص المحلية تنشأ بتأثير عوامل سياسية أهمها انتشار الأفكار الديمقراطية ومبادئ الحرية السياسية التي تنادي بوجوب منح الجماعات حق حكم نفسها بنفسها، في حين أن الأشخاص المصلحية أو المرفقية تنشأ لأسباب وعوامل فنية هي الرغبة في إدارة المرافق العامة بطريقة فنية سليمة تكفل تحقيق أوفر إنتاج ممكن بأقل تكاليف ممكنة، ولذلك فإن الأشخاص المحلية تتمتع بحقوق وحريات أوسع مدى من التي تتمتع بها الأشخاص المصلحية أو المرفقية فيلاحظ مثلاً أن أعضاء المجالس المحلية أو معظمهم يختارون بطريق الانتخاب بواسطة سكان الإقليم أو المدينة بأنفسهم بينما يختار أعضاء الهيئات المصلحية أو المرفقية – كقاعدة عامة- بطريق التعيين بواسطة السلطة المركزية، كما أن الوصاية الإدارية التي تمارسها السلطة المركزية أشد وأقوى على الأشخاص المرفقية من التي تمارس على الأشخاص المحلية( ). 

2- السلطة المحلية وعدم التركيز الإداري.
يخلط البعض بين نظام السلطة المحلية وبين نظام عدم التركيز الإداري رغم الاختلاف فيما بينهما، إذ كل منهما يختلف عن الآخر من عدة أوجه، فنظام عدم التركيز الإداري أو المركزية الوزارية هو في الأصل صورة من صور المركزية الإدارية، إذ يعتمد على أساس قيام الهيئات والأجهزة المركزية " الوزارات"– مثلاً- بتفويض بعض اختصاصاتها لفروعها في الأقاليم( )، بغرض تخفيف العبء عن كاهل الهيئات والأجهزة المركزية في العاصمة( ).
وفي ظل هذا النظام يكون توزيع الاختصاصات في نطاق السلطة المركزية، أي بين ديوان عام الوزارة وفروعها في الأقاليم مثلاً، بحيث يكون للرئيس في المركز الحق في تفويض مرؤوسيه في الفروع بعض اختصاصاته لمباشرتها في إدارة الفروع نيابة عنه في الحدود الممنوحة لهم بالتفويض( )، كما يحق للرئيس إلغاء التفويض أو سحب تلك الاختصاصات من مرؤوسيه ليمارسها بنفسه أو الحد منها أو زيادتها أو تقييدها على النحو الذي يراه( ).
أما نظام السلطة المحلية فإنه يقوم على أساس نقل السلطات والاختصاصات الإدارية المركزية وفقاً للقانون إلى هيئات محلية منتخبة ممثلة بالمجلس المحلي المنتخب. بمعنى أن الهيئات المحلية تمارس تلك السلطات والاختصاصات أصالة بقوة القانون وليس نيابة عن السلطات المركزية، وباستقلالية عنها في الحدود التي ينص عليها القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن عدم التركيز الإداري يمكن أن يكون أسلوباً إدارياً في ظل نظام اللامركزية الإقليمية إذا كانت المحافظات تتمتع بالإدارة المحلية دون الوحدات الإدارية الأدنى مستوى، ففي هذه الحالة يكون لنظام عدم التركيز مكانة مهمة بين المحافظات والوحدات الإدارية الأدنى مستوى التي تخضع لها، ففي ظل هذا النظام يمنح رؤساء هذه الوحدات بعض صلاحيات المحافظين من خلال التفويض وفقاً للقانون( )، أما إذا كانت كل الوحدات الإدارية بمختلف مستوياتها قد توفرت فيها أسس ومقومات السلطة المحلية فلا مجال للأخذ بهذا الأسلوب فيما بين تلك المستويات الإدارية الإقليمية على أساس أن التفويض هو عبارة عن استثناء يرد على الأصل ولا يمكن للمفوض أن يفوض غيره( )، كما أن الاختصاصات الممنوحة بموجب التفويض يمكن سحبها أو تقييدها أو إلغاؤها أو الحد منها، أو إلغاء التفويض ذاته بقرار إداري. أما توزيع الصلاحيات والاختصاصات الإدارية في نظام السلطة المحلية فتمنح بقانون ولا يمكن الحد منها أو إلغاؤها أو سحبها إلاّ بقانون، وهذه هي أهم الفوارق بين نظام السلطة المحلية ونظام عدم التركيز الإداري. 

3- السلطة المحلية والحكم الذاتي.
تباينت الآراء حول التفرقة بين السلطة المحلية والحكم الذاتي الذي يعد نموذجاً من نماذج اللامركزية الإقليمية فهو يقوم على الأسس نفسها التي يقوم عليها نظام السلطة المحلية( ).
إذ يرى بعض الشُرَّاح أن الحكم الذاتي من النظم اللامركزية التي لا يمكن أن ترتقي إلى اللامركزية السياسية في الدولة المركبة، ولا تهبط إلى اللامركزية الإدارية، فهو صيغة من صيغ الحكم والإدارة، ويحتل مكانة وسطى بين نظامي اللامركزية السياسية واللامركزية الإدارية.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض الدول البسيطة قد تمنح إقليماً من أقاليمها - فضلاً عن الاستقلال الإداري- اختصاصاً تشريعياً، وحينئذ يجوز إطلاق اصطلاح الحكم المحلي أو الحكم الذاتي على هذا النظام، لأن الدولة وإن كانت بسيطة إلاًّ أنها تنتهي إلى نوع من اللامركزية السياسية بالنسبة إلى بعض الأقاليم لا جميعها( ).
وأبرز مثال على ذلك في الوطن العربي السودان والعراق، فالسودان خص إقليم الجنوب فضلاً عن الاستقلال الإداري بمجلس تشريعي، وذلك بمقتضى قانون الحكم الذاتي الصادر في 1972م، كما نشأ في العراق وضع شبيه بالوضع في السودان وذلك بمقتضى قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان الصادر في سنة 1974م.
وإذا كان من الجائز إطلاق تعبير (حكم ذاتي) على النظامين السابقين لدخول العنصر التشريعي في نطاق الاختصاص المحلي، فإن ذلك لا يعني أن كلاً من الدولتين المذكورتين قد تحولتا من دولتين بسيطتين إلى دولتين مركبتين تعتنقان نظام الاتحاد الفدرالي أو المركزي، إذ إن كلا القانونين المذكورين قد حرصا على التأكيد على وحدة الدولة السياسية، وعلى وحدة الأرض والشعب.
كما أن الحكومة المركزية تظل هي صاحبة الاختصاص الأصيل في جميع المجالات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والاختصاصات الممنوحة لإقليمي الحكم الذاتي أقرب إلى الاختصاصات المحلية في المجال الإداري، وإن كانت تتجاوزها إلى أكثر من ذلك( ).
إلى جانب ذلك فإن الكثير من الدول جمعت بين السلطة المحلية والحكم الذاتي وأكثرها نجاحاً إيطاليا الموزعة على تسعة عشر إقليماً منها أقاليم عدة متمتعة بالحكم الذاتي( ) لخصوصيتها أو لظروف خاصة كما هو كائن في العراق والسودان.

4- السلطة المحلية والحكم المحلي.
تباينت الآراء حول أسس التفرقة بين السلطة المحلية وبين الحكم المحلي والتي تستند إلى بعض الاعتبارات التاريخية، وقد استخدم البعض اصطلاح الحكم المحلي، ويقابلون بينه وبين اصطلاح السلطة المحلية "الإدارة المحلية". 
واستخدم البعض مصطلح الحكم المحلي لمجرد الإيهام بضخامة الاختصاصات التي تمنحها السلطة المركزية للأجهزة المحلية، والتي تديرها ذاتياً وباستقلالية. 
واصطلاح الحكم المحلي في واقع الأمر نشأ في بريطانيا، في ظروف تاريخية خاصة جعلت للهيئات الإقليمية اختصاصات أقوى من الاختصاصات التي تتمتع بها الهيئات الإقليمية في فرنسا( ). 
وقد كان البعض من الشُرَّاح والباحثين يفرقون بين الإدارة المحلية والحكم المحلي على أساس الفروقات بين الحكم المحلي في بريطانيا والإدارة المحلية في فرنسا( )، إلاَّ أن تلك الآراء لم تكن علمية للتفريق على أساس الصلاحيات سواء أكانت اختصاصات محددة وتمارسها الهيئات المحلية في بريطانيا أم اختصاصات عامة تمارسها الهيئات المحلية في فرنسا، ومن ثم تم التخلي عن تلك الآراء وظهرت بعض الاتجاهات الفقهية للتفريق بين الإدارة المحلية والحكم المحلي على أساس أن الحكم المحلي هو نتيجة للامركزية السياسية ولا يطبق إلاّ في إطار الدولة المركبة، وهو عبارة عن جملة الصلاحيات التي تتمتع بها الدول أو الإمارات أو الولايات أو الكونتونات الداخلة في الاتحاد الفيدرالي والمنقولة لها من الحكومة الاتحادية( ). 

والمعروف أن اللامركزية السياسية تعد شرطاً من شروط قيام الاتحاد الفيدرالي وليست منحة من البرلمان المركزي، وإنما تنازل من الدول أو الولايات المتحدة عن بعض وظائفها السياسية للحكومة الاتحادية مع احتفاظها بالبعض الآخر منها، فماذا يمكن أن نسمي ذلك؟ هل يمكن تسميته حكماً محلياً؟ للإجابة على هذا التساؤل يرى بعض الفقهاء أن الحكم المحلي في الدول البسيطة يتحقق عندما يتم نقل بعض صلاحيات التشريع إلى المجالس المحلية، والتي من خلالها يمكنها إصدار قرارات تشريعية تسهم في صنع السياسات المحلية، ولذلك يرى أصحاب هذا الرأي أن الإدارة المحلية تنحصر في نطاق الوظيفة الإدارية( ).
وفي تقديرنا أن أهم نقطة يدور حولها الخلاف في هذا المجال هي السلطات السياسية للهيئات المحلية في الدولة البسيطة، والتي يربطها الكثير من الشُرَّاح بمنح تلك الهيئات إمكانية إصدار قرارات تشريعية لها قوة القانون في نطاقها الإقليمي. ومن الأهمية بمكان أن نعلم أن اللامركزية السياسية هي تقاسم الوظيفة السياسية بين الحكومة الاتحادية والحكومات المتحدة، وتنحصر غالباً في الشئون الداخلية وتتضمنها قواعد دستورية على سبيل الحصر( ), بحيث لا تستطيع الحكومة الاتحادية أن تعدلها أو تلغيها بإراداتها المنفردة. ومع أن الوظيفة السياسية من أعمال السيادة، إلاَّ أنه من الصعوبة بمكان فصل الوظيفة الإدارية (الإدارة المحلية) عن الوظيفة السياسية (الحكم المحلي) وفقاً لما ذهب إليه بعض الشُرَّاح على النحو الذي تحدثنا عنه سلفاً.

وبناءً على ما تقدم لا نجد هناك أي مبرر للتفرقة بين الإدارة المحلية والحكم المحلي بحكم أن دراستهما تدخل في مجالات القانون الإداري، وللتفرقة بين الوظيفة السياسية والوظيفة الإدارية نجد أن الوظيفة السياسية تدخل في أعمال السيادة، وبذلك لا تخضع للرقابة القضائية( ) لما تكتسبه من أهمية بالغة في شئون الحكم، حيث تظل من اختصاصات الهيئات المركزية في الدولة.
على عكس ما ذهب إليه بعض الشُرَّاح الذين يربطون اللامركزية السياسية فقط بإمكانية التشريع على المستوى المحلي، أو الذين يحصرونها في الدول المركبة، مع أن الحالة الأولى نجدها في الدول البسيطة وفي ظل نظام السلطة المحلية، ففي العراق والسودان وإيطاليا مثلاً تتمتع الهيئات المحلية بحق إصدار قرارات تشريعية في مناطق الحكم الذاتي فيها( ) وفي ظل الوحدة الوطنية والسياسية للدولة، ولذلك فإن الحكم المحلي يعبر عن الإدارة المحلية ويمكن الأخذ به في الدولة المركبة والدولة البسيطة على حد سواء، ويعتمد ذلك على مدى الصلاحيات والمرونة في الاستقلالية التي يمنحها التشريع وفقاً للقناعة السياسية للهيئات المركزية، وهذه هي نقطة التباين في التطبيق بالرغم من الوحدة الموضوعية للنظامين.

كما أن اختلاف التسمية بين الإدارة المحلية والحكم المحلي لا تعكس معطيات موضوعية عن طبيعة كل منهما( ) أو طرق وأساليب تشكيل المجالس المحلية واختصاصاتها، بالإضافة إلى أن تلك التسمية لا تعكس أي معطيات تحدد نوعاً معيناً للعلاقة بين الهيئات المركزية والهيئات المحلية، ولا نجد فيهما ما يشير إلى صلاحية إحداهما لنظام حكم معين، أو لدولة بسيطة أو مركبة، متطورة أو نامية دون الأخرى، بينما الفيصل لكل هذه الأمور هو التشريع المنشئ لهذا النظام ومدى توافر المقومات الأساسية للأخذ به من بلد إلى آخر وطبيعة النظام السياسي القائم.
ومن ناحية أخرى فإنه لا يمكن اعتبار الحكم المحلي مرحلة متطورة للامركزية الإقليمية، فكلا الاصطلاحين يعبران عن أسلوب واحد، غير أن تسمية الحكم المحلي هو أكثر عراقة وانتشاراً للدلالة على اللامركزية الإقليمية أو الإدارة المحلية، والنظام المحلي الإنجليزي هو أول من عرف هذا المصطلح. وهو السبَّاق في الأخذ به وتطبيقه من بين النظم المحلية العالمية. 
ونصل في نهاية هذه الورقة إلى القول مع غالبية الفقه، إن تسمية الإدارة المحلية أو "الحكم المحلي" في مجال اللامركزية الإدارية هي اختلاف في التعابير والاصطلاحات، وليس العبرة في تسمية قانون التنظيم الإداري بقانون الإدارة المحلية أو قانون الحكم المحلي( )، وإنما العبرة بطبيعة الاختصاصات التي يتضمنها القانون، وتوزيعها بين الحكومة المركزية والهيئات المحلية، ومدى حجم وطبيعة سلطة المحافظ باعتباره ممثل السلطة المركزية من جهة ورئيس الإدارات المحلية في بعض النظم الإدارية – ومنها مصر - من جهة أخرى. 

النصوص القانونية لاشك في أهميتها، ولكن يجب تحليلها وبيان الاختصاصات الأصلية، وأهم من ذلك ما جرى العمل عليه من احترام للاختصاصات الموزعة طبقاً للدستور أو القانون، فإذا كانت النصوص القانونية ترجح كفة اللامركزية الإدارية في التنظيم الإداري، فإن السلطة التنفيذية "الحكومة المركزية" تملك وسائل وأساليب وأجهزة تفرغ هذه النصوص من مضمونها الديمقراطي، وبما أن تسمية الحكم المحلي قد تثير التباساً مع نظام اللامركزية السياسية، لذا بات من الأفضل اعتماد تسمية "الإدارة المحلية" كاصطلاح علمي وعملي للتعبير عن اللامركزية الإدارية الإقليمية والاستغناء عن استعمال تعبير "الحكم المحلي" أو أية تسمية أخرى قد تتعارض مع المفاهيم القانونية والإدارية التي أوضحنا ها. 

الخميس، 10 ديسمبر 2015

توضيح مفهوم الإدارات المحلية والحكم المحلي والفرق بينهما

مفهوم الإدارة المحلية والحكم المحلي والفرق بينهما
في الدولة الموحدة كما في الدولة الفدرالية ،تتسم العلاقة بين الحكومات المركزية والأقاليم بالوضوح في تقاسم الصلاحيات عن طريق الدستور أو تفويض الصلاحيات عن طريق التشريعات والقوانين،ويمكن تمييز مفهومين لتلك العلاقة بين الحكومة المركزية والأقاليم أو الولايات هما الإدارة المحلية والحكم المحلي.
الإدارة المحلية تختار الدولة الحديثة دوما الأسلوب الأمثل في التنظيم الإداري لأقاليمها ،بغية الإستجابة لمتطلبات شعبها وتقريب الخدمات منهم بما يخدم حاجاتهم اليومية من صحة وتعليم ومياه وكهرباء ...الخ،وقد تبدأ لتحقيق هذا الغرض في إعتماد تنظيم إداري مركزي في البداية ،حتى إذا توسعت وتطورت المتطلبات المحلية لشعبها ،لجأت إلى اللامركزية بغية التخفيف من أعباء الإدارة على السلطة المركزية،والتفرغ لمهام سياسية وإقتصادية أكثر إلحاحا، وذلك من خلال تفويض بعضا من صلاحياتها إلى مجالس محلية منتخبة. وقبل الخوض في مفهوم الإدارة المحلية وجب التوقف عند بعض المفاهيم المصاحبة لها ومن أهمها:
1-المركزية:وتعني تركيز سلطة إتخاذ القرارات والحسم في المسائل التي تخص الشأن المحلي في يد الإدارة المركزية في العاصمة ،وتلجأ الدول إلى مبدأ المركزية في الفترات التي تلي الإستقلال أو التشكل بشكل عام وذلك كإستراتيجية لبسط نفوذها وإحكام سيطرتها على كل مناحي الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية للسكان على المستوى المحلي([1]).
2-التركيز الإداريConcentration:وهذا الشكل من أساليب الإدارة صاحب فترات تاريخية قديمة كانت فيها مهام الدولة تقتصر على تحصيل الجباية ،والقيام بمهام الأمن داخليا وخارجيا،حيث كان الموظفون الحكوميون يركزون كل السلطات بأيديهم ،وعلى ممثليهم في الأقاليم الرجوع إليهم قبل إتخاذ أي قرار ([2]).
3-عدم التركيز الإداريDéconcentration:وهو عملية نقل بعض صلاحيات الموظفين الحكوميين في العاصمة إلى موظفين محليين في الأقاليم،يقومون على إدارة فروع بعض الوزارات الحكومية في الأقاليم المحلية،وقد تلجأ الدول إلى هذا الخيار مع تزايد المهام الإدارية للحكومة وإتساع رقعة الدولة وتباعد أقاليمها عن العاصمة ([3]).
مفهوم الإدارة المحلية
-هي شكل من أشكال التنظيم المحلي،يتم بموجبه توزيع المهام الإدارية بين الحكومة المركزية وهيئات محلية منتخبة ومستقلة،تؤدي وظيفتها تحت إشراف الحكومة المركزية ورقابتها ([4]).
-بينما يذهب دارسون آخرون إلى تعريفها على أنها تلك المجالس المنتخبة التي تتركز فيها الوحدات المحلية ،وتكون مسؤولة أمام سكان تلك الوحدات وتقوم بمهام مكملة لمهمة الحكومة المركزية ([5]).
-فيما يعرفها فؤاد العطار في كتابه مبادئ في القانون الإداري على أنها توزيع للوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية وبين هيئات محلية منتخبة تباشر مهامها تحت إشراف الحكومة ورقابتها ([6]).
-فيما يذهب دارسون إلى تعريف الإدارة المحلية على أنها أسلوب من التنظيم الإداري للدولة، تقوم على توزيع نشاطات الدولة ومهامها بين أجهزة مركزية ومحلية ذات كفاءة في تسيير الشأن المحلي ([7]).
ويعود تعدد التعاريف لمفهوم الإدارة المحلية إلى تعدد أهداف وخلفيات الدارسين أنفسهم ،وفي هذا المقام يرى الباحث أن الإدارة المحلية هي :
"ذلك التنظيم الإداري لإقليم دولة ما والذي تلجأ بموجبه الحكومة المركزية إلى توزيع بعض المهام الإدارية وإسنادها إلى هيئات محلية مستقلة ومنتخبة ،تمارس مهامها على إقليم جغرافي محدد،وتكون مسؤولة أمام الحكومة المركزية" .
أسس الإدارة المحلية
تقوم الإدارة المحلية على مجموعة من الأسس أهمها:
1-تمتعها بالشخصية المعنوية:وهو الأساس الذي يحدد إستقلالها عن الحكومة المركزية ويؤشر على لامركزية الإدارة من عدمه ،والمقصود بالشخصية المعنوية هو أهليتها القانونية لتحمل مسؤولياتها كاملة فيما يخص ممارسة مهامها وفق التفويض الممنوح لها من قبل الحكومة المركزية ،وهي بذلك مستقلة عن منشئيها والمنتسبين إليها،وتتمتع بذمة مالية مستقلة وشخصية معنوية تقاضي الغير أمام القانون ([8]).
2-تتجسد في مجالس محلية منتخبة:الإعتراف للإدارة المحلية بالشخصية المعنوية لا يكفي للقيام بمهامها نظرا لتعذر قيام سكان الإقليم المحلي بمباشرة مهامهم بصفة جماعية ،مما يستوجب إختيار من ينوبهم ويمثلهم في هذه الهيئة المحلية ،وهو ما يتم عن طريق الإنتخاب وفق معايير محددة ([9]).
3-المجالس المنتخبة مستقلة وخاضعة للحكومة المركزية:تحتفظ الحكومة المركزية بحق الإشراف والمراقبة لعمل الإدارة المحلية لضمان السير الحسن لمهامها وفق الأهداف العامة ووفق السياسات المسطرة للقيام بمتطلبات الشأن المحلي للسكان ،وذلك وفقا لنصوص قانونية تحدد المهام وكيفية القيام بها على أحسن وجه([10]).
أهداف الإدارة المحلية
لاشك أن كل دولة تعتمد نظام الإدارة المحلية إنما تلجأ إلى ذلك بغية تحقيق العديد من الأهداف أهمها:
1-أهداف سياسية:وتتمثل في تعزيز الديمقراطية والمشاركة من خلال الإختيار الحر لممثلي السكان على المستوى المحلي عن طريق الإنتخابات ،بما يكرس مبدأ حكم الناس لأنفسهم وتدريب السكان المحلين على تسيير شؤونهم، وإتخاذ القرارات التي تخص شؤونهم في جو ديمقراطي ،مما يكسبهم خبرة سياسية في إدارة الشأن العام،مما يؤدي إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق التكامل القومي ويحد من إحتكار جهات سياسية معينة للعمل السياسي ،وتقوية البناء السياسي والإقتصادي والإجتماعي للدولة ([11]).
2-أهداف إدارية:وتتمثل في تحقيق الكفاءة الإدارية خاصة في النواحي الإقتصادية الملحة والتي غالبا ما تكون على جدول أولويات الشأن المحلي،والقضاء على بيروقراطية الإدارات المركزية الحكومية ،وخلق جو من التنافس بين مختلف الجماعات المحلية وإستفادتها من تجارب بعضها البعض([12]).
3-أهداف إجتماعية:حيث تساهم الجماعة المحلية في ربط الحكومة المركزية بقاعدتها الشعبية ،وهو ما ينعكس إيجابا على السكان المحلين وتلبية حاجاتهم الإقتصادية ،كما تساهم في ترسيخ الثقة في المواطن وإحترام رغباته في المشاركة في إدارة الشأن العام ،كما تنمي الإحساس بالإنتماء للوطن لدى المواطنين ([13]).
الحكم المحلي
قد يلتبس مفهوم الحكم المحلي على كثير من الدارسين مع مفهوم الإدارة المحلية على إعتبار كلا النظامين يهتمان بإدارة شأن محلي ما في بلد ما وفق ترتيبات وصلاحيات ومهام يحددها القانون ،إلا أن العلامتين الفارقتين في كلا النظامين هما :
1-اللامركزية:هي توزيع للسلطات بين الحكومة المركزية ومجالس منتخبة محلية ومستقلة تمارس مهامها في إطار وصاية ورقابة الحكومة المركزية،ويمكن هنا تمييز نوعين من اللامركزية أحدهما إقليمية وتعني الإعتراف بالإستقلال لإقليم معين ،بحيث ينفرد بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة عن الحكومة المركزية ،وميزانية مستقلة ،مع ممارسة إمتيازات السلطة العامة داخل إقليمه الجغرافي.والثانية لامركزية إدارية وتعني الإعتراف لبعض المرافق العامة بالإستقلالية التي تسمح لها بإدارة الشأن العام كالجامعات والمستشفيات ....الخ ([14])،ويمكن تمييز شكلين للامركزية الإدارية هما:
أ-اللامركزية الإقليمية TerritorialDecentralization :وتعني قيام مجموعة من ممثلي سكان الإقليم ال\ين يختارون عن طريق الإنتخاب بممارسة مهام إدارة الشأن المحلي ضمن هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية([15]).
ب-اللامركزية المصلحية: Functional Decentralizationوتعني قيام هيئة عامة بممارسة مهامها على إقليم محدد أو مجموعة أقاليم،وهذا النمط من الإدارة يرتبط بمصلحة إقتصادية وتجارية في الغالب ،وتلجأ إلية الدولة للإفلات من البيروقراطية والتعقيدات الإدارية بغية إعطاء نجاعة أكثر لمؤسسة ما ([16]).
2-الإستقلالية:تحدد درجة إستقلالية الجماعة المحلية عن الحكومة المركزية في تسيير شؤونها وطبيعة تلك الإستقلالية من حيث كونها إستقلالية إدارية بحثة ،كما هو الشأن في الدول الموحدة ،أو تتعداها إلى مجالات التشريع والتنفيذ ،وهو ما يعطيها شكل الإستقلالية السياسية وهو شأن الحكم المحلي في الدول الفدرالية،أو في الأقاليم المستقلة ذاتيا ([17]).
مفهوم الحكم المحلي
هو الحكم الذي يتميز بصلاحيات واسعة وإستقلالية من خلال المهام التي يؤديها في ظل سيادة الدولة ،هذه الصلاحيات المكتسبة عن طريق تنازل الحكومة المركزية عنها لفائدة المجالس المحلية ([18]).ويعرفه آخرون على أنه نظام شامل تتنازل بموجبه الحكومة المركزية عن بعض صلاحياتها التشريعية والتنفيدية والقضائية لفائدة جماعات محلية مستقلة ،تمارس مهامها على إقليم جغرافي محدد([19]).ويعتبر الحكم المحلي عند بعض الدارسين تطورا للإدارة المحلية Local Administrationإلى الحكم المحلي Local Governmentوالحكم الذاتي Self Governmentوما الإختلاف بين كل هذه المفاهيم إلا بمدي درجة الإستقلالية واللامركزية ،ويرسمون مسار التطور من عدم التركيز الإداري إلى الإدارة المحلية ثم الحكم المحلي ثم الإستقلال الذاتي ([20]).
مبررات الأخذ بنظام الحكم المحلي
تختلف مبررات الأخذ بنظام الحكم المحلي من دولة إلى أخرى إلا أن العوامل الأكثر إلحاحا هي تلك المتعلقة بإتساع الرقعة الجغرافية للدولة وتعدد قومياتها ،أو أثناء عملية إعادة توحيد الدولة بعد تشتت أقاليمها،أو إستقلالها عن قوة مستعمرة ،فإعتماد نظام الحكم المحلي يجعل عملية التوحيد سهلة لأن الكيانات الجديدة تعودت على نوع من الإستقلالية في إدارة شؤونها وقد ترى في الإنضمام إلى كيان سياسي جديد تهديد لتلك الإستقلالية،ولذلك يعتبر نظام الإدارة المحلية شكلا يحافظ على الإستقلالية السياسية مع تحقيق الوحدة في آن واحد وهو ما طبق أثناء توحيد الولايات المتحدة الأمريكية وكثير من الدول الفدرالية سواء في أوربا أو أفريقيا ([21]).
العوامل المؤثرة على الحكم المحلي
إن التباين الذي يمكن أن نلمسه في تصميم الحكم المحلي داخل الدولة الواحدة أو إختلافه من دولة لأخرى ،إنما مرده إلى البيئة التي تحيط به أو مجموعة الظروف التي أوجدته وهذه العوامل التي تؤثر على تصميم الحكم المحلي هي:
1-العوامل الجغرافية:ثؤتر العوامل الجغرافية ونقص وسائل المواصلات وتباعد أقاليم دولة ما وإتساعها،على نظام الحكم المحلي فيها ،كأن تكون البلاد مكونة من جزر متباعدة مثل جمهورية جزر القمر الفدرالية ،وهذا التباعد بين الأقاليم يؤدي إلى ضعف التواصل بينها وبين الحكومة المركزية مما يضعف إحداهما ،فكلما كانت الأقاليم متباعدة أو واسعة جدا كلما كانت هناك حاجة أكثر لحكم محلي قوي وفعال ،وذلك لتفادي إنفصال تلك الأقاليم([22]).
2-العوامل التاريخية:في معظم تجارب الحكم المحلي المعتمدة حاليا في العالم ،تكون الأقاليم أو الولايات قد عرفت عبر تاريخها تجربة الإستقلالية والحكم الذاتي ،وهم ما يجعل الإنتقال إلى نظام حكم أقل مما إكتسبته أمرا عسيرا ،فالولايات الأمريكية التي شكلت نواة الإتحاد كانت ولايات مستقلة تحكم نفسها وبالتالي فالظروف التاريخية هنا كان لها الدور الحاسم في إعتماد نظام الحكم المحلي في الولايات المتحدة ([23]).
3-العوامل الإجتماعية والثقافية:كنتيجة للهجرة الداخلية من الأرياف إلى المدن ،تنتشر الأحياء العشوائية ويتزايد سكان تلك المدن بشكل غير متوقع وغير متحكم فيه مما يشكل ضغطا على الخدمات الصحية والتعليم والنقل ويساهم في انتشار الآفات الإجتماعية والجريمة المنظمة ،كما يؤدي على إفراغ الأرياف من الكفاءات التي تؤطر الفلاحة وتربية الحيوان وهم ما يشكل ضياعا لموارد هامة ،تكلف خزينة الدولة ميزانية ضخمة لتوفيرها ([24]).
4-العوامل السياسية:يتأثر نظام الحكم المحلي بإعتبارة جزء من المنظومة السياسية للدولة بالعوامل السياسية ،كأن يكون النظام السياسي غير ديموقراطي ،أو غير مستقر ،لأن الحكم المحلي هو نموذج مصغر للحكم العام للدولة ،يؤثر فيها ويتأثر بها سلبا وإيجابا ،فكلما كان النظام ديمقراطيا ومستقرا كلما أدى ذلك إلى تماسك الحكم المحلي ([25]).
5-العوامل الإقتصادية:كما السياسة تماما تشكل المنظومة الإقتصادية للحكومات المحلية جزء من القدرات الإقتصادية العامة للدولة ،وإن تباينت من إقليم لآخر بحسب المقدرات الإقتصادية التي تحدد طبيعة الأقاليم ،إن كانت زراعية مثلا ،أو صناعية ،أو سياحية ...الخ،بإعتبار الإقتصاد هو المحرك الأساسي لمهام للحكومات المحلية بما يتيحه من دعم للميزانية المحلية ،مما يسهل عليها القيام بأعباء الإدارة والتسيير والتطوير والتنمية المستدامة لإقليمها([26]).
الفروق بين الإدارة المحلية والحكم المحلي
تثير مسالة الفروق بين نظام الإدارة المحلية جدلا واسعا بين الدارسين ،فمنهم من يرى أن سمة الإدارة المحلية هي اللامركزية والإستقلالية الإدارية أي أنها تقع تحت طائلة القانون الإداري ،في حين يعتبر الحكم المحلي والذي يتميز باللامركزية و الإستقلالية السياسية والإدارية واقعا تحت طائلة القانون الدستوري ،وهو ما يحيل إلى طبيعة الصلاحيات في كلا النظامين ،إذ تستمد الإدارة المحلية سلطاتها عن طريق تفويض من الحكومة المركزية يمكن تمديده أو سحبه أو تقنينه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ،فيما تعتبر السلطات في نظام الحكم المحلي مكتسبة وغير قابلة للتصرف من قبل الحكومة المركزية إلا عبر إجراءات معقدة لأن تلك السلطات مستمدة من الدستور المنشأ للدولة وليس من قانونها الإداري([27])،ويمكن الوقوف في مسألة الفرق بين الإدارة المحلية عند الإتجاهين التاليين:
الإتجاه القائل بوجود فروق
ويستند أصحاب هذا الرأي إلى كون الإدارة المحلية هي نظام يعتمد أسلوب اللامركزية الإدارية ،من خلال توزيع المهام الإدارية بين الحكومة المركزية والأقاليم ،وأما الحكم المحلي بنظرهم فهو نظام يتميز باللامركزية السياسية وذلك من خلال توزيع السلطات السياسية بين الحكومة المركزية وحكومة الأقاليم أي أن وظيفة الحكم المحلي سياسية بالإضافة إلى كونها إدارية على عكس الإدارة المحلية التي تنحصر وظيفتها في المهام الإدارية ([28]).
الإتجاه القائل بعدم وجود فروق
أما أنصار هذا الإتجاه فيرون في الإدارة المحلية تمهيدا للحكم المحلي ومرحلة سابقة له ،ويستدلون على ذلك بإعتماد نظم الإدارة المحلية في كثير من الدول في مراحل تكونها الأولى بغية السيطرة على مناحي الحياة السياسية والإقتصادية والإدارية ،ولتعزيز الوحدة الوطنية ،ثم الإنتقال لاحقا إلى مرحلة منح إستقلالية سياسية وإدارية للأقاليم ،ومنحها حرية إدارة الشأن المحلي ([29]).
الإتجاه الداعي إلى عدم التفريق
ويذهب دارسون آخرون إلى المطالبة بعدم التفريق بين المفهومين ،والقول أن الدول الموحدة تعتمد نظام الإدارة المحلية والدول الفدرالية تعتمد نظام الحكم المحلي ،لكن جوهر التسميتين يكمن في عنصرين هامين هما اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية ،فمثلا نجد دولا مثل جنوب أفريقيا تعتمد نظام الحكم المحلي رغم أن دستورها لا ينص صراحة على فدراليتها،وعليه فمدلول المفهومين واحد ،رغم إختلافه من دولة إلى أخرى ،ولا يمكن الإحتجاج هنا بمسألة المجالس المنتخبة ديمقراطيا ،ولا بمدى مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون المحلية لأقاليمهم لأن الإنتخابات هي ممر إلى التمثيل المحلي في كلا النظامين ([30]).
لكن الواقع يؤكد وجود فروق واضحة بين الإدارة المحلية والحكم المحلي يمكن إجمالها فيما يلي:
1-تنشأ الإدارة المحلية وفق القوانين الإدارية التي لا تتطلب في الغالب إجراءات معقدة لتعديلها أو إلغائها،كما أن السلطات التي تتمتع بها الوحدات الإدارية في نظام الإدارة المحلية هي سلطات مفوضة وليست مكتسبة ،أما إستقلاليتها فهي إدارية محضة وليست سياسية.
2-أما نظام الحكم المحلي فينشأ وفق القوانين الدستورية أو وفق الدساتير التي تتطلب عادة إجراءات معقدة لمراجعتها،وبذلك فإن السلطات الممنوحة للوحدات الإدارة في نظام الحكم المحلي هي سلطات مكتسبة ومشفوعة بإستقلالية سياسية حقيقة.
المراجع:
[1] - محمد محمود الطعامنة و سمير محمد عبد الوهاب،"الحكم المحلي في الوطن العربي وإتجاهات التطوير"،المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بحوث ودراسات،الأردن،2005 ،ص11-12
-نفس المرجع.[2]
-نفس المرجع.[3]
[4]-ناجي عبد النور،"دور الإدارة المحلية في تقديم الخدمات العامة":تجربة البلديات الجزائرية ،دفاتر السياسة والقانون،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة ،العدد الأول،جوان 2009،ص153.
[5]-محمد محمود الطعامنة،"نظم الإدارة المحلية(المفهوم والفلسفة والأهداف)"، الملتقى العربي الأول نظم الإدارة المحلية في الوطن العربي،صلالة – سلطنة عمان18-20 أوت 2003،ص8
-فؤاد العطار ،" مبادئ في القانون الإداري" ، 1955 ، القاهرة، ص 17[6]
[7]- محمد محمود الطعامنة،مرجع سابق ،ص9
[8]- محمد محمود الطعامنة نفس المرجع السابق.
[9]-نفس المرجع ،ص10.
-نفس المرجع ،ص 11 . [10]
-نفس المرجع،ص15-.16[11]
-نفس المرجع.[12]
-نفس المرجع،[13]
[14]-حسني بوديار،مرجع سابق،ص 57-58
[15]- محمد محمود الطعامنة وآخرون ،مرجع سابق،
[16]-نفس المرجع.
[17]- عبدالرزاق إبراهيم الشيخلي, "العلاقة بين الحكومة المركزية والإدارات المحلية" ( دراسة مقارنة), متوفر على الرابطhttp://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=11690،
[18]-ناجي عبد النور.مرجع سابق.ص 153
[19]-أكرم سالم،" حقائق ومعايير عن الادارة المحلية او الحكم المحلي"، الحوار المتمدن - العدد: 2258 - 2008 / 4 / 21،على الرابط:http://www.ahewar.org،
عبد الرزاق الشيخلي،مرجع سابق-[20]
-نفس المرجع السابق.[21]
[22]-- محمد محمود الطعامنة وآخرون ،مرجع سابق،ص 22.
- نفس المرجع،ص23[23]
[24]-نفس المرجع.
[25]-نفس المرجع.
-نفس المرجع ،ص24[26]
[27]- رشيد لبكر، "الاختيار الشجاع بين الحكم المحلي والإدارة المحلية"،جريدة المساء،المغرب، 17-18-19 /11/ 2010
-الطعامنة وآخرون،مرجع سابق،ص19-22[28]
-نفس المرجع[29]
- الطعامنة وآخرون،مرجع سابق،ص19-22[30]

المجلس الشعبي المحلي في مصرودورة في المجتمع

تاريخ المحليات فى مصر :

دور المجالس المحلية فى المجتمع :اختصاصات المجالس الشعبية المحلية :التطور التشريعى للإدارة من خلال الدساتير والقوانين المنظمة لها:هيكل الإدارة المحلية فى الدستور :انتخابات المجالس المحلية وقانون الإدارة المحلية :نظام سير العمل في المجالس الشعبية المحلية :إجراءات الترشيح للمجالس الشعبية وإجراءات الانتخابات :تعد المجالس الشعبية المحلية فى مصر على مختلف مستوياتها المدرسة الأولية التى يتعلم فيها المواطن ألف باء السياسة، لما تتيحه من فرص المُشاركة، ووجود حُكم محلى ما هو إلا نتيجة للتوسع الكمى فى وظائف الدولة الحديثة وواجباتها، والتوسع الكيفى فى حقوق المواطنين.لقد مرت مصر على مدار عقود بعدة مراحل تنظيمية لإدارة شئون البلاد، تم من خلالها تقسيمات عديدة وبمُسميات مختلفة، إلى أن استقر الأمرعلى تقسيم الجمهورية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمُدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وقد تم إنشاء مجالس شعبية بمستويات مختلفة تعمل على إدارة شئون المواطنين وتوفير المرافق والخدمات المعيشية اللازمة لهم.وتهدف المجالس الشعبية المحلية إلى:- المُشاركة فى صنع السياسة العامة.- توزيع السلطة فى الدولة بين الجماعات والمصالح المتنوعة.- إتاحة الفرصة لمُشاركة المواطنين فى إدارة شئونهم المحلية بأنفسهم.- تحقيق كفاءة لأداء السلع والخدمات المحلية.- تطوير الموارد البشرية.والمجالس الشعبية المحلية بمستوياتها الخمسة [ المحافظة - المركز - المدينة - الحى - القرية ] تختص بالرقابة والإشراف على المرافق والأعمال التى تدخل فى اختصاص الوحدات المحلية، فضلاً عما تمارسه المستويات العليا لهذه المجالس من صلاحيات رقابية على المستويات الأقل، كما تحظى تلك المجالس بصلاحيات قانونية تخولها سلطة الإشراف والمتابعة والإقرار على نشاط الجهات الخاضعة للرقابة، بهدف الوقوف على حُسن قيام الأجهزة بالمهام الموكلة إليها، ومدى التزامها بالخطة الموضوعة وذلك من خلال آليات مُعينة.

تاريخ المحليات فى مصر:


ومصر تعد من أعرق الدول التى عرفت الإدارة المحلية منذ تقسيم أرض الدلتا إلى قسمين رئيسيين .. هما الريف والحضر فى أعقاب فتح مصر عام 641 ميلادية وإن كانت البدايات الأولى للنظام المحلى قد عرفتها مصر مع الاحتلال الفرنسى لها, حيث قسم نابليون بونابرت البلاد إلى 16 مديرية, ومع تولى محمد على الحكم قام بتقسيم البلاد إلى 14 مديرية قسمت كل مديرية إلى عدة مراكز.وقد طبقت مصر أول نظام للإدارة المحلية بمقتضى القانون فى مايو 1883، حيث أنشئت مجالس المديريات كفروع للإدارة المركزية وإن كانت هذه المجالس لم تحظ بالشخصية المعنوية فضلاً عن أن اختصاصاتها كانت استشارية, ثم عرفت مصر نظام المجالس البلدية لأول مرة عندما تأسست بلدية الأسكندرية ومنحت الشخصية المعنوية فى 5 يناير 1890, وقد جاء أول اعتراف دستورى بالنظام المحلى المصرى فى المادتين 132 و 133 من دستور عام 1923 والذى نص على أن يتم تشكيل جميع المجالس [بلديات - مديريات] عن طريق الانتخاب, كما منح الدستور المجالس اختصاصات تتعلق بتنفيذ السياسة العامة محلياً, وألزمها بنشر ميزانياتها وأن تكون جلساتها مفتوحة للمواطنين.ومنذ عام 1960 صدرت العديد من القوانين المُنظمة للمجالس المحلية ودورها، وفى عام 1975 تم النص فى القانون على إنشاء مجالس شعبية للمركز ليصبح خمس مستويات من المجالس الشعبية، ومنذ إنشاء أول مجلس محلى فى تاريخ مصر وحتى عام 1971 لم يكن هناك سوى المجلس الشعبى المحلى، ولم يكن موجود المجلس أو الجهاز التنفيذى، وكان المجلس الشعبى المحلى يقوم بكافة الأمور .. يضع السياسة وينفذها ويشرف على المرافق، أى يقوم بالدورين الرقابى والتنفيذى، وفى عام 1971 تم إنشاء المجلس التنفيذى على مستوى المحافظة، وفى عام 1975 تم تعميم هذا النظام، وأنشئت مجالس تنفيذية على مستوى المُدن والمراكز والأحياء والقرى، وأصبح لأول مرة فى مصر نظام المجلس التنفيذى " موظفون " والمجلس الشعبى المحلى " منتخبون " .

دور المجالس المحلية فى المجتمع:


تلعب المجالس المحلية دوراً هاماً على صعيد زيادة المُشاركة الشعبية عن طريق تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك ترسيخاً للديمقراطية وتعميقاً للامركزية القرار عن طريق مُشاركة المواطن مُشاركة حقيقية وفعلية فى إدارة المرافق والخدمات العامة فى داخل كل مجتمع محلى، وتهتم المجالس المحلية فى مصر خلال المرحلة الحالية بالعديد من القضايا الهامة مثل :- القضاء على الأمية.- الاهتمام بقضايا الشباب.- الحد من الزيادة السكانية.- دعم دور المرأة فى المجتمع.- دعم الصناعات الصغيرة.- تحديث الصناعة وتشجيع الاستثمارات.- القرية المُنتجة والوحدات الإنتاجية الصغيرة.

اختصاصات المجالس الشعبية المحلية:

بالإضافة إلى الاهتمامات السابق ذكرها يوجد اختصاصات محددة للمجالس الشعبية المحلية، ويوجد نوعان لتلك الاختصاصات .. الأول منها خاص بجميع المجالس على كافة المستويات، والثانى خاص بالمجالس المحلية على مستوى المحافظة :أولاً : الاختصاصات العامة لجميع المجالس :- الإشراف والرقابة على المجالس الشعبية المحلية التى تقع فى نطاق المجلس، أو فى المستويات المحلية الأدنى والتابعة للمجلس، بما فى ذلك حق التصديق على قراراتها.- الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى التى تخدم أكثر من وحدة محلية فى نطاق الوحدة المحلية للمجلس الذى يتولى الرقابة.- إقرار مشروعات الخطط والموازنات السنوية، ومتابعة تنفيذها وإقرار مشروعات الحسابات الختامية .- تحديد إقرار خطط المُشاركة الشعبية بالجهود الذاتية على مستوى الوحدة المحلية، وذلك فى المشروعات المحلية ومتابعة تنفيذها .- اقتراح بإنشاء مختلف المرافق التى تعود بالنفع العام على الوحدة المحلية.- تحديد وإقرار القواعد العامة لإدارة واستخدام ممتلكات الوحدة المحلية والتصرف فيها.- الموافقة على القواعد العامة لتنظيم تعامل أجهزة الوحدة مع الجماهير فى جميع المجالات، وكذلك القواعد اللازمة لتنظيم المرافق العامة المحلية للوحدة المحلية ورفع كفاءة العمل بها.- اقتراح خطط رفع الكفاءة الإنتاجية.ثانياً : اختصاصات المجلس الشعبى المحلى للمحافظة :بالإضافة للاختصاصات السابقة لجميع المجالس يختص المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بما يلى :- دراسة وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة فى نطاق المحافظة، وتوفير الاحتياجات اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها .- إصدار التوصيات فى المقترحات والخطط المتعلقة بصياغة النظام والأمن المحلى.- فرض الرسوم ذات الطابع المحلى أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغائها بعد موافقة مجلس الوزراء .- اقتراح فرض الضرائب المحلية.- الموافقة على إنشاء المشروعات العامة، بما يفى بمتطلبات الإسكان والتشييد، واقتراح مشروعات التخطيط العمرانى.- إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية خاصة مشروعات الأمن الغذائى.- الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية فى نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها .

التطور التشريعى للإدارة من خلال الدساتير والقوانين المنظمة لها:

الإدارة المحلية فى ظل دستور 1971 :يعتبر دستور 1971 الأساس الذى يقوم عليه النظام الحالى للإدارة المحلية حيث نصت أحكام هذا الدستور فى الفرع الثالث من الفصل الثالث المواد [161 - 162- 163] على مجموعة من المبادىء والتى صدرت تنفيذاً لها القوانين المنظمة لأعمال الإدارة المحلية فى صورتها الحالية، وهذه المبادىء هى :- تقسيم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الإعتبارية منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الإعتبارية إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك .- تشكل المجالس الشعبية تدريجياً على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الإنتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجياً .- يكون إختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الإنتخاب من بين الأعضاء .يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، وإختصاصاتها ومواردها المالية ، وضمانات أعضائها ، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة ، وقد صدر تنفيذاً لتلك المبادىء القوانين الآتية :- القرار بقانون رقم 57 لسنة 1971 فى شأن الحكم المحلى بتعديل بعض أحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960.- القانون رقم 52 لسنة 1975 الخاص بنظام الحُكم المحلى والذى ألغى القانون رقم 124 لسنة 1960.- القانون رقم 57 لسنة 1971.- القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 والخاص بنظام الحكم المحلى والمُعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981.- القانون رقم 26 لسنة 1982.- القانون رقم 145 لسنة 1988.- القرار بقانون رقم 9 لسنة 1989.

ويمكن التعرف على أهم الملامح المُميزة لتلك القوانين على النحو التالى :

القانون رقم 57 لسنة 1971 فى شأن الحكم المحلى :- أجاز إنشاء مناطق تضم عدة محافظات متكاملة إقتصادياً بقرار من رئيس الجمهورية .- أجاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تقسيم المُدن الكبرى إلى أحياء.- استحدث القانون نظام المجلسين على مستوى المحافظة أحدهما مجلس شعبى برئاسة أمين لجنة الإتحاد الإشتراكى العربى بالمحافظة، والآخر مجلس تنفيذى برئاسة المحافظ وعضوية مساعد المحافظ إن وجد وسكرتير عام المحافظة وممثلو المصالح الحكومية .- نظم العلاقة بين مجلس الشعب والمجلس الشعبى للمحافظة بقيام رئيس المجلس الشعبى للمحافظة بتقديم تقارير عن نشاط المجلس إلى رئيس مجلس الشعب .- نظم العلاقة بين المجلس الشعبى والمجلس التنفيذى على غرار ما هو مُقرر بالنسبة للعلاقة بين الحكومة والبرلمان من إعطاء أعضاء المجلس الشعبى حق السؤال وطلب الإحاطة، وطرح موضوع عام للمناقشة وحق الاستجواب.القانون رقم 52 لسنة 1975 والخاص بنظام الحكم المحلى :- استحدث القانون وحدتين جديدتين من وحدات الحكم المحلى وهما المركز والحى، لتكون وحدات الحكم المحلى خمس وحدات هى [المحافظة - المركز - المدينة - الحى - القرية] .- استحدث القانون تشكيل مجلس محلى بالإنتخاب المباشر لكل وحدة محلية.- استحدث القانون تشكيل لجنة تنفيذية لكل وحدة محلية برئاسة رئيس الوحدة وعضوية رؤساء الوحدات المحلية الأدنى ورؤساء الأجهزة التنفيذية فى نطاق الوحدة ورؤساء لجان المجلس المحلى للوحدة.- أناط بالمجلس فى المستوى الأعلى سلطة الإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية الأدنى .- تدعيم الموارد المالية لوحدات الحكم المحلى عن طريق جواز إنشاء حساب الخدمات والتنمية المحلية بقرار من وزير الحكم المحلى .- النص على ضرورة موافقة المجالس المحلية على منح إمتياز إستغلال أى مرفق عام من المرافق العامة أو أى مصدر من مصادر الثروة الطبيعية فى نطاق الوحدة المحلية .- توفير الضمانات اللازمة لمُمارسة أعضاء المجالس المحلية لإختصاصاتهم فى إستقلال وحرية حيث نص على عدم مسئولية عضو المجلس المحلى عما يبديه من أقوال أو آراء أثناء إجتماعات المجلس ولجانه .- التنسيق بين وحدات الحكم المحلى، والوحدات الإقتصادية فى نطاقها وذلك عن طريق إنشاء لجان الخدمات بالمناطق الصناعية .- توفير الضمانات اللازمة للمجالس المحلية وذلك بالنص على عدم جواز حل المجلس المحلى إلا فى حالة الضرورة أو بسبب الإخلال الجسيم بواجباتهم أو المخالفة الجسيمة للقانون ويصدر قرار الحل من رئيس مجلس الوزراء.


القانون رقم 43 لسنة 1979 والخاص بنظام الحكم المحلى :


- استبدل بتسمية " المجالس المحلية " مسمى "المجالس الشعبية" لتتفق التسمية الجديدة مع أحكام الدستور والذى نص على مسمى المجالس الشعبية المحلية، كما إشترط تمثيل المرأة فى تلك المجالس .- نص المُشرع صراحة على إعطاء وحدات الحكم المحلى الإختصاص الأصيل فى إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها ومُباشرة جميع الإختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح .- إختصاص وحدات الحكم المحلى بإقرار قواعد الإدارة والتصرف بالنسبة للأراضى المُعدة للبناء والمملوكة للدولة أو الوحدات المحلية فى نطاق المحافظة، وكذلك الأراضى القابلة للإستصلاح والإستزراع المتخللة للزمام، ووضع قواعد إستصلاح الأراضى القابلة للزراعة فيها .


- قصر المُشرع إختصاص الوزارات المركزية بالنسبة للمرافق المحلية على إبلاغ المحافظات بالخطة العامة للدولة والسياسات العامة فى مختلف المجالات ومتابعة تنفيذها .- خول المُشرع المجالس الشعبية المحلية حق تقديم طلبات إحاطة إلى المحافظ ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وبذلك حل هذا النظام محل نظام الإستجواب والذى ألغاه المُشرع فى هذا القانون .- أضيف إلى تشكيل المجالس الشعبية المحلية عنصر من النساء مع عدم الإخلال بنسبة الـ 50 % على الأقل المُقررة للعمال والفلاحين .- استبدل المُشرع باللجان التنفيذية لوحدات الحكم المحلى " مجالس تنفيذية " وإستبعد النص على إشتراك رؤساء لجان المجالس الشعبية المحلية فى تلك المجالس التنفيذية .


- دعم سلطة المحافظين حيث نص المشرع على أن يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع السلطات والإختصاصات التنفيذية المُقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح، بالإضافة إلى سلطة وزير المالية المنصوص عليها فى اللوائح، وبذلك فقد أصبحت إختصاصات المحافظين فى هذا الشأن إختصاصات أصيلة، كما منحه القانون العديد من الإختصاصات التى كان يتولاها وزير الحكم المحلى كتحديد سعر الضريبة الإضافية على ضريبة القيم المنقولة، والضريبة الإضافية على ضريبة الأطيان فى المحافظة وتنظيم حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة والمراكز والمدن والقرى، وتحديد نطاق المناطق الصناعية بالمحافظة وإنشاء لجان للخدمات بها وتشكيل هذه اللجان، والموافقة على تصرف المجالس الشعبية المحلية بالمجان فى أموالها أو إيجارها بإيجار إسمى، كما نص المُشرع على أن يحل المحافظ محل وزير الداخلية فى الإختصاصات المتعلقة بإجراءات الترشيح والإنتخابات لعضوية المجالس الشعبية المحلية، وإعلان نتيجة الإنتخاب، وكذلك محل الوزير المختص بالحكم المحلى فى دعوة تلك المجالس إلى الإجتماع، كما نص المشرع على إعتبار المحافظ مُمثلا لرئيس الجمهورية بالمحافظة .


- ألغيت "اللجنة الوزارية للحكم المحلى" وإستبدل بها " مجلس المحافظين " برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالحكم المحلى وجميع المحافظين، ومن أهم إختصاصات مجلس المحافظين تقييم أداء المحافظات لأعمالها ومدى تحقيقها للأهداف المقررة، والتنسيق بين المحخافظات والوزارات المعنية، وكذلك الموافقة على مشروعات موازنات الأقاليم الإقتصادية بالمحافظات، والموافقة على إقتراح فرض الضرائب المحلية وتعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغائها، والموافقة على التصرف بالمجان فى أموال الوحدات المحلية فيما يجاوز إختصاصها، تجاوز النسبة المُقررة قانوناً لحدود المديونية والقروض التى تجريها الوحدات المحلية، وتحديد سعر الضريبة الإضافية على ضريبة القيم المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية فيما يزيد على النسبة المقررة قانوناً للوحدات المحلية .


- أنشأ القانون أقاليم إقتصادية تقسم إليها الدولة ويضم فى عضويتها محافظة أو أكثر وينشأ بها هيئة للتخطيط الإقليمى تتبع وزير التخطيط، ولجنة عليا للتخطيط الإقليمى برئاسة محافظ عاصمة الإقليم وعضوية محافظى المحافظات المكونة للإقليم، ورؤساء المجالس الشعبية لمحافظات الإقليم ويتولى أمانة تلك اللجنة ورئيس هيئة التخطيط الإقليمى .القانون رقم 50 لسنة 1981 والخاص بتعديل أحكام قانون نظام الحكم المحلى:- تشكيل المجالس الشعبية بالإنتخاب بالقوائم الحزبية بدلاً من الإنتخاب الفردى الذى كان سائدا قبل ذلك .- تشكيل مجلس أعلى للحكم المحلى بدلاً من مجلس المحافظين بذات تشكيل مجلس المحافظين إلا أنه أضاف إلى عضويته رؤساء المجالس الشعبية للمحافظات .


- تدعيم سلطة المحافظ بالنص على منحه بعض السلطات على العاملين المدنيين بفروع الوزارات والجهات التى لم ينقل إختصاصها إلى الوحدات المحلية فيما عداً الهيئات القضائية.- منح المجالس الشعبية المحلية حق تقديم الإستجواب إلى المحافظ ورؤساء المصالح ورؤساء الوحدات المحلية مع وضع ضوابط معينة حتى لا يُساء إستعمال هذا الحق .- منح المجالس الشعبية المحلية بعض الإختصاصات التى كانت مخولة لمجلس المحافظين، ومنها الموافقة على التصرف بالمجان فى أموال الوحدات المحلية أو تأجيرها بإيجار إسمى أو بأقل من أجر المثل إذا كان التصرف لجهة وطنية، أما إذا كان التصرف لجهة أجنبية أو لأحد الأشخاص الإعتبارية الخاصة فلا يجوز ذلك إلا فى حدود خمسين ألف جنيه وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.- الموافقة على عقد القروض للقيام بمشروعات إنتاجية أو إستثمارية فى حدود 40% من الإيرادات الذاتية.- الموافقة على تحديد نطاق المناطق الصناعية وعلى إنشاء لجان الخدمات بها.القانون رقم 168 لسنة 1981 :- أجاز هذا القانون تعيين نائب أو أكثر للمحافظ .القانون رقم 26 لسنة 1982 :- لم يتضمن سوى عدم جواز أن يكون المحافظ أو نائبه أعضاء بمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية.القانون رقم 145 لسنة 1988 :- استبدل بمسمى " الحُكم المحلى " مسمى " الإدارة المحلية ".- اعتبر المحافظ مُمثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة بدلاً من تمثيله لرئيس الجمهورية .- يصدر بإختيار محافظ الإقليم قرار من رئيس الجمهورية من بين محافظى المحافظات المكونة للإقليم .- تعديل نظام الإنتخابات لإختيار أعضاء المجالس الشعبية المحلية، فجمع بين الإنتخاب بالقائمة الحزبية والإنتخاب الفردى .


- إلغاء التمثيل الوجوبى للعنصر النسائى فى تشكيل المجالس الشعبية المحلية .- إلغاء حق الإستجواب المُقرر لأعضاء المجالس الشعبية المحلية .- أناط القانون برئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية وبعد أخذ رأى محافظى محافظات القاهرة الكبرى إتخاذ أى قرار أو القيام بأى عمل من شأنه التنسيق بين هذه المحافظات فيما يتعلق بالمرافق والخدمات والمشروعات المشتركة .


هيكل الإدارة المحلية فى الدستور:


حدد الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية الصادر فى 11 سبتمبر 1971 والمُعدل فى 22 مايو 1980 الهيكل التنظيمى والقانونى للإدارة المحلية فى مصر من خلال المواد 161 و 162 و 163 والتى أشارت إلى أن جمهورية مصر العربية تنقسم إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية منها المحافظات والمُدن والقرى, ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.وتشكل المجالس المحلية تدريجياً على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجياً، ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء, كما أشار الدستور فى المادة 163 إلى أن القانون يبين طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية واختصاصاتها ومواردها المالية وضمانات أعضائها وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.


الفرع الثالث: الإدارة المحلية :- المادة 161 : تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمُدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا أقتضت المصلحة العامة ذلك، ويكفل القانون دعم اللا مركزية‏,‏ وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية‏,‏ والنهوض بها وحسن إدارتها.- المادة 162 : تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجياً على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجياً، ويكون اختيار رؤساس ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.- المادة 163 : يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.

الفرع الرابع: المجالس الشعبية المتخصصة :- المادة 164 : تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومى، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية، ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته بقرار من رئيس الجمهورية.انتخابات المجالس المحلية وقانون الإدارة المحلية:

بالنسبة لقانون الإدارة المحلية يوجد العديد من التعديلات سوف يشملها مشروع القانون الجديد لتطوير المحليات ككل ودعم اللامركزية لدعم وتوسيع اختصاصات وسلطات المحافظين، وأن القانون لا يزال فى مرحلة الإعداد حيث تدرس الحكومة سُبل تطبيق اللامركزية والقضاء على الإزدواجية، سواء بتفويض المحافظين فى مهام بعض الوزراة أو بممارستهم لاختصاصات هى حق لهم فقط.نظام الإدارة المحلية :تتمثل التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية فى مصر فيما يلى :1- وحدات الإدارة المحلية2- الأقاليم الاقتصادية3- الأمانة العامة للإدارة المحلية4- المجلس الأعلى للإدارة المحليةوحدات الادارة المحلية:ويحدد القانون وحدات الحكم المحلى بأنها المحافظات والمراكز والمُدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية .الأقاليم الاقتصادية :ينص قانون الحكم المحلى على إنشاء مناطق تضم عدة محافظات متكاملة اقتصاديا، يصدر بتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية، وإن لم تمنح شخصية معنوية مستقلة.ووفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 1977، قسمت جمهورية مصر العربية إلى ثمانية أقاليم اقتصادية، ثم أدمج المشرع إقليم مطروح فى إقليم الإسكندرية، وبذلك أصبح عدد الأقاليم الاقتصادية سبعة على النحو التالى :1) إقليم القاهرة وعاصمته القاهرة : ويشمل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية .2) إقليم الإسكندرية وعاصمته الإسكندرية ويشمل محافظات الإسكندرية والبحيرة ومنطقة النوبارية ومطروح .3) إقليم الدلتا وعاصمته طنطا : ويشمل محافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية .4) إقليم قناة السويس وعاصمته الإسماعيلية : ويشمل محافظات سيناء وبور سعيد والإسماعيلية والشرقية، والجزء الشمالى من محافظة البحر الأحمر حتى نهاية خليج السويس .5) إقليم شمال الصعيد وعاصمته المنيا : ويشمل محافظات بنى سويف والمنيا والفيوم وجزءاً من شمال البحر الأحمر .6) إقليم أسيوط وعاصمته أسيوط : ويشمل محافظتى أسيوط والوادى االجديد .7) إقليم جنوب الصعيد وعاصمته أسوان : ويشمل محافظات سوهاج وقنا وأسوان والجزء الجنوبى من محافظة البحر الأحمر .الأمانة العامة للإدارة المحلية :وهى تعتبر الأمانة الفنية لمجلس الوزراء فيما يتعلق بشئون الإدارة المحلية وللمجلس الأعلى للإدارة المحلية، وتعاونه فى مباشرة اختصاصاته، كما تقوم بالعمل على التنسيق بين المحافظات، ودعم التعاون بينها وبين الوزارات بما يضمن حُسن أداء مهام المحليات فى إطار الموازنة والخطة القومية.وقد حددت المادة السادسة من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته اختصاصات الأمانة العامة للإدارة المحليــة بوجه عـام حيث نصت على أن تتبع الأمانة العامة للإدارة المحلية الوزير المختص بالإدارة المحلية، وتتولى الشئون المشتركة للوحدات المحلية وكذلك دراسة وبحث الموضوعات الواردة من تلك الوحدات.كما تتولى تنظيم الاشتراك فى المؤتمرات الدولية والمحلية المتعلقة بالإدارة المحلية وشئون التدريب للعاملين بالأجهزة المحلية، وتقديم المشورة لوحدات الإدارة المحلية والعمل على توحيد الرأى القانونى الصادر فى المسائل المتعلقة بشئون الإدارة المحلية وتعميم التجارب الرائدة فى بعض المحافظاتكما تقوم بمعاونة الوزير المختص بالإدارة المحلية فى إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالموضوعات التى يعرضها على مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للإدارة وابلاغ القرارات إلى الوحدات المحلية ومتابعة تنفيذها.المجلس الأعلى للإدارة المحلية:نص القانون رقم 124 لسنة 1960 على إنشاء هيئة عليا للإدارة المحلية يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وكانت هذه الهيئة تتولى الرقابة والإشراف على أعمال المجالس المحلية.وبعد تعديل اسم وتشكيل هذه الهيئة أكثر من مرة، من "اللجنة الوزارية للحكم المحلى" إلى "مجلس المحافظين" ... فقد استقر الاسم على "المجلس الأعلى للإدارة المحلية" منذ عام 1988، ويُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من الوزير المختص بالإدارة المحلية والمحافظين، ورؤساء المجالس المحلية للمحافظات .وتتمثل أهم اختصاصات المجلس الأعلى للإدارة المحلية فيما يلى :- دراسة القوانين والقرارات وكافة الأمور العامة والخاصة بدعم وتطوير الإدارة المحلية .- تقييم أداء المحافظات لعملها ومدى تحقيقها لأهداف الخطة، وكذلك التصديق على خطط الأقاليم والمحافظات .- التنسيق بين المحافظات والوزارات .- معاونة مجلس الوزراء فى مُباشرة اختصاصاته فى مجال الإدارة المحلية .المجالس الشعبية المحلية والمجالس التنفيذية :المجالس المحلية .. ويتم تشكيلها طبقا لمبدأ الانتخاب المباشر ، مع تخصيص 50% على الأقل للعمال والفلاحين، كما ينتخب المجلس رئيسه ووكيله .أما المجالس التنفيذية .. فهى عبارة عن [المجلس التنفيذى للمحافظة - المجلس التنفيذى للمركز- المجلس التنفيذى للمدينة - المجلس التنفيذى للحى- المجلس التنفيذى للقرية] ويتكون المجلس التنفيذى للمحافظة من المحافظ رئيساً، وعضوية كل من مُساعدى المحافظ ورؤساء المراكز والمُدن والأحياء، ورؤساء المصالح والأجهزة والهيئات العامة فى نطاق المحافظة، وسكرتير عام المحافظة ويكون أميناً للمجلس، وتتكون المجالس التنفيذية للمراكز والمُدن والأحياء والقرى من رؤساء وممثلى الوزارات والمرافق المعنية على نحو مماثل .العاملون بوحدات الإدارة المحلية:وينقسم العاملون بوحدات الإدارة المحلية إلى فئتين :- الموظفون التابعون للوزارات فى العاصمة، وهؤلاء يُمارسون وظائف واختصاصات الحكومة المركزية فى الأقاليم ، والأصل فيهم أنهم يتبعون وزراءهم .- موظفو المجالس المحلية الذين يتبعون الوحدات المحلية التى يعملون بها، ويعتبر المحافظ هو الرئيس الإدارى الأعلى منهم ويطلق عليهم الموظفون المحليون .ومع اتجاه السياسات العامة للدولة إلى الاهتمام بتطوير نظام الإدارة المحلية وقدرة المحليات على التنمية، شهدت التنمية المحلية عدة تطورات هامة فى منتصف التسعينيات .. أهمها مايلى :أولاً : تبنى برامج قومية تنموية، بالتعاون بين كافة الوزارات المعنية، ويُخصص لها قدر ضخم من الاستثمارات العامة وإقرارها فى الخطة الخمسية للتنمية .. مثل :- البرنامج القومى للتنمية الريفية المتكاملة- برنامج تنمية الصعيد- برنامج تطوير العشوائياتثانياً : مراعاة الوضع الخاص لبعض المناطق بما يوفر لها إطاراً قانونياً وإدارياً يسمح بتنميتها بشكل أسرع، ومن ذلك صدور قانون المجتمعات العمرانية الجديدة لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات فظهرت مُدن جديدة هامة مثل العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والسادات، والصالحية، وبرج العرب الجديدة .. وغيرها .ثالثاً : العمل على تطوير معايير اختيار القيادات الإدارية فى الجهاز الحكومى ووحدات الإدارة المحلية، لكى يكون على أساس من الكفاءة والقدرات التنظيمية وليس مجرد الترقية بالأقدمية المطلقة، وهو ما جسده "قانون القيادات" رقم 5 لسنة 1991.انتخابات المجالس الشعبية المحلية:العملية الانتخابية للمجالس الشعبية المحلية تحظى باهتمام بالغ لما تلعبه تلك المجالس من أدوار هامة فى الرقابة الشعبية على المستوى المحلى للسلطات التنفيذية، والذى يُعد دعم للديمقراطية والمُشاركة الشعبية للمواطنين، من خلال انتخابات حقيقية لكافة المجالس المحلية والشعبية على مستوى المحافظات.ويأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة بتفعيل دور المجالس المحلية المنتخبة لتتمكن من القيام بدورها الرقابى على تنفيذ الخدمات بجميع المحافظات، من خلال حزمة متكاملة من أدوات الرقابة الفعالة، وتأكيد سياسة دعم اللامركزية بوزارة التنمية المحلية فى منح المجالس الشعبية بكل مستوياتها جميع الصلاحيات لتفعيل دورها الرقابى على الأجهزة التنفيذية.والجدير بالذكر أن رقابة الشعوب بدأت على السلطات والحكومات بواسطة البرلمانات ثم امتدت واتسعت لتشمل معظم المؤسسات وأخذت شكلاً هرمياً قمته المجالس النيابية والمجالس المحلية والنقابات والاتحادات العامة، والمحليات تعتبر أهم قواعد الرقابة والمُشاركة الشعبية فى تسيير أمور المواطنين والرقابة على الأجهزة التنفيذية بالإدارات المحلية.وكانت آخر انتخابات للمحليات المصرية كانت فى أبريل 2002، ترشح فيها قرابة 97 ألف مرشحاً يمثلون الحزب الوطنى الحاكم، وبعض أحزاب المعارضة والمستقلين لاختيار 50 ألف عضواً، حيث رشح الحزب الوطنى نحو 49 ألفاً من أعضائه، فيما أحجمت جماعة الإخوان ومعظم الأحزاب المعارضة عن المُشاركة، حيث امتنع نحو 12 حزباً إضافة إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة عن المُشاركة فى الانتخابات، وأعلنت أربعة أحزاب معارضة فقط عن مشاركتها بيد أنهم لم يفوزوا سوى بنسب هزيلة من المقاعد.


المحافظات حسب الأقليم

اسم الأقليمالمحافظات التابعة له
القاهرة الكبرىالقاهرة - الجيزة - القليوبية
إقليم الإسكندرية والمنطقة الشماليةالإسكندرية - البحيرة - مطروح
إقليم الدلتاالدقهلية - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - دمياط
إقليم القناةبورسعيد - الإسماعيلية - السويس - الشرقية -البحر الأحمر
إقليم سيناءشمال سيناء - جنوب سيناء
إقليم شمال الصعيدبني سويف - المنيا - الفيوم
إقليم وسط الصعيدأسيوط - الوادي الجديد
إقليم جنوب الصعيدسوهاج - قنا - الأقصر - أسوان

الأربعاء، 9 ديسمبر 2015

الفساد في أبسط معانيه يعني “سوء استخدام المنصب العام



الفساد في أبسط معانيه يعني “سوء استخدام المنصب العام من أجل التربح الخاص”، حيث يمكن للقائمين على المناصب العامة أن يستغلونها في التربح والكسب بطرق غير شرعية. كما أن الفساد يرتبط بمجموعة من المفاهيم وهي الشفافية والمساءلة والنزاهة، ويقصد بالشفافية” توافر المعلومات التي تتعلق بالسياسات والنظم والقوانين والقرارات واللوائح لكافة المواطنين”. أما المساءلة فهي “مسئولية الأفراد عما يقترفون من أعمال، ووجوب مساءلتهم عن أدائهم الوظيفي وما يصدر عنهم من سلوكيات وتصرفات”. أما النزاهة فتعني “الجوانب الأخلاقية والقيم المرتبطة بقيام الموظف بأداء مهامه مثل الأمانة والصدق والعناية والإتقان والحفاظ على المال العام وصونه”. ولما كان الفساد عبارة عن مجموعة من الأفعال التي يقدم على ممارستها شخص أو مجموعة من الأشخاص بدون وجه حق للحصول على منافع ومزايا بطرق ووسائل مخالفة لما نصت علية القوانين والتشريعات الداخلية أو الوطنية، فإن هذه الجريمة يترتب عليها العديد من الآثار الوخيمة المؤثرة على مسيرة الإصلاح والتنمية.


الفساد على المستوى الحكومي :- تفشى الفساد في منظومة المؤسسات الحكومية ، وانتشرت تلك الظاهرة نتيجة وجود خلل في الرقابة والتشريعات سمح لها بأن تتمدد وتنتشر خاصة على صعيد المحليات ، فهناك عدة مظاهر للفساد داخل المؤسسات الحكومية :- ما يتم تسميته بالتزاوج بين السلطة والإدارة أو فساد “الكبار” من رجال المال والأعمال والوزراء والمسئولين وعدد من المحافظين فساد الموظفين والذي يتم عن طريق آليات الإفقار النسبي ، اى جعل الناس وخاصة صغار الموظفين في القطاعات الخدمية المختلفة يندفعون دفعاً للفساد ، حيث إن نظام المرتبات السائد منذ سنوات طويلة يدفعهم إلى ما يسمى “التركيز الجبري الخاطئ” اى قبول الرشوة والإكراميات[، المدرسون مثلاً ساهموا في سوق ضخم اسمه “الدروس الخصوصية” ، حيث أصبح المدرسون جزءا من منظومة فساد وضحية لسياسات أوصلتهم لذلك . وجود ما يسمى “إفساد المجتمع” ، عندما يكون النظام السياسي وكمصر،جاله فاسدون فإنه يسعى لإفساد المجتمع ككل حتى يسكتوا عنه ويكونوا شركاء قروض رجال الأعمال من البنوك التي لم يتم تسديدها وتم تسويتها ، وعاد بعضهم وتم استقباله استقبال الأبطال وكأنهم لم يسرقوا ، وصل حجم القروض المتعسرة لأكثر من حوالي 40 مليار جنيه مما أثر على المحافظ المالية لكثير من البنوك وجعلها في وضع شديد الخطورة . انتشار ظاهرة ما يسمى “التوريث الفئوي”وانتشارها في كل أنحاء مصر ، “ابن العمدة عمدة وابن الضابط ضابط وأبن الصحفي صحفي وابن القاضي قاضٍ.. الخ”، التوريث مبنى على اعتبارات غير موضوعية تعلى من قيمة المحسوبية وتلقى بالكفاءات على الأرض ، تبدو تلك الظاهرة واضحة في أربع فئات ، هي السلك القضائي والدبلوماسي والشرطة والإعلام ، لدرجة أن هناك أسرا كاملة يعمل كل من فيها في نفس المهنة ، التوريث الفئوي هو أشد أنواع الفساد خطراً لأنه يعنى نزيف الكفاءات التي يتم إهدارها .انتشار الفساد في المحليات حيث بلغ حجم الفساد في المحليات طبقا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حوالي 390 مليون جنيه في عام واحد، وإحالة 54 ألف مهندس في الإدارات الهندسية بالمحافظات والمدن والأحياء لتحقيقات النيابة الإدارية، وهناك مليار جنيه حصل عليه الفاسدون في المحليات وحدها، المصريون يرون أن الفساد في المحليات منتشر بشكل يثير الانتباه ، 73% منهم ذلك طبقا لاستطلاع أجراه مجلس الوزراء ، حجم الأموال التي يتم إهدارها في قطاع الوحدات المحلية بلغ 431 مليون جنيه و419 ألفا موزعة بين القطاعات المختلفة، حيث بلغت في قطاع الأوقاف 38 مليون جنيه وفى قطاع الصرف الصحي 70 مليون جنيه والري 574 مليون جنيه ، فساد المحليات هبط بالشعب المصري إلى الحضيض على مستوى كل الخدمات بل والاحتياجات الأساسية بداية من تلوث المياه وفساد المزروعات وسوء التخطيط في توزيع كل السلع الأساسية من رغيف العيش لأنابيب البوتاجاز حتى أصبح الفساد ضارباً بقوة في كل تفاصيل الحياة المعيشية المصرية ، فضلاً عن اتجاه الإدارات المحلية لفرض إتاوات ورشاوى عليهم لإنهاء مصالحهم ، وبات الفساد عنواناً للإدارات المحلية على مستوى محافظات الجمهورية واستغلال النفوذ من جانب القيادات وكبار المسئولين في المحليات، هناك ألف قضية ضد مسئولين بالجهاز الإداري للدولة تتعلق باختلاس المال العام والاستيلاء عليه والرشوة والتزوير ولا تزال تلك القضايا منظورة أمام القضاء دون البت فيها. يقدر حجم الرشوة المدفوعة بالمحليات بمليار جنيه سنوياً بمعدل 3 ملايين جنيه يومياً ، وتشير التقارير إلى أن رخصة البناء تبدأ “تسعيرتها” بخمسة آلاف جنيه وتصل إلى 60 ألف جنيه ، فيما أصبح هناك ما يسمى “عمولات الكبار” وهى أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً
كان الفساد في المحليات على عهد مبارك وفقا لتعبير النائب زكريا عزمى فسادا للركب، قبل أن يتحول بعد ثورتين إلى فساد حتى الحلقوم.
الإدارة المحلية التي ظلت تعمل بعد ثورة يناير مطلقة اليد تماما بعد حل المجالس الشعبية المحلية، التي كانت تقريبا صنيعة الحزب الوطني وفساده، وبالتالى ظلت لأكثر من خمس سنوات الآن تعمل بلا أي رقابة.
هذا الجهاز الذي يضم ثلاثة ملايين و600 ألف موظف، والذين نجح جلهم في تحويل الفساد إلى ثقافة مؤسسية كاملة نجحت في النجاة من أي عقاب أو مساءلة، حتى أن أحد أكفأ المحافظين الذين تولوا إدارة هذا الملف لفترة قصيرة وهو اللواء أحمد زكى عابدين، يؤكد من واقع خبرته أن الفساد أصبح ثقافة داخل الأجهزة المحلية، مشيرا إلى أن موظفى الأحياء أغلبهم مرتشون ويقننون الرشوة، من خلال مكاتب استشارية يتم توجيه المواطنين إليها، حيث لا يتم اعتماد أي تصاريح إلا من خلال هذه المكاتب التى يتعاملون معها.تعمد تلك المكاتب إلى رفع سعر التصميم حتى  تستطيع تلك المكاتب تخصيص نسبة من السعر لموظفي الأحياء والإدارات الهندسية، وبالتالي لا تتمكن أي جهة رقابية من كشف ذلك، تخيلوا حجم الصلاحيات والمسؤوليات الملقاة على عاتق هؤلاء الموظفين في الإدارات الهندسية، وبعضهم تأهيلهم العلمي لا يتخطى "دبلوم فني" باب الرشوة أحد الأبواب، لكن هناك بابا آخر أطلق عليه البعض مغارة علي بابا، هى الصناديق الخاصة التى وصل عدد التابع منها للإدارة المحلية 6223 صندوق، تصرف أكثر من 85 % من إيراداتها على لجان وهمية ومصاريف انتقال.
نكتشف حجم الخطر المرتبط بكون هؤلاء الموظفين مرتشون فاسدون حين نقرأ فى دراسة خرجت عن وزارة الإسكان، تؤكد أن نسبة مخالفات المباني في مصر بلغت 90 % من إجمالي العقارات الموجودة، والتي قدرتها الوزارة ب4.9 مليون وحدة، القاعدة إذن هى المخالفة وإهدار القانون، يفتقر 50 % منها لأعمال الصيانة حيث تشير الدراسة إلى أن نسبة مخالفات المباني في حي السلام مثلا 94% وعين شمس 96 %، إذا عرفنا أن هذه الأحياء هي من أكثر الأحياء اكتظاظا بالسكان ندرك حجم الكلفة البشرية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الفساد.الإدارة المحلية سِجل أرقامها حافل بالكوارث، منها 450 ألف عقار بدون رخصة بناء أصلا، مليون حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ، 120 ألف فدان خرجت من نظاق الرقعة الزراعية، مليون عقار آيل للسقوط يعني 5 ملايين أسرة معرضة لخطر الموت حدث ولا حرج.
تدور معارك طاحنة حول البرلمان ودوره رغم أن الخيال السياسي الصحيح والتقدير الأكثر رشدا إذا كنا معنيين بإصلاح حقيقي، كان يقضي أن نبدأ بالمحليات والمجالس الشعبية المحلية، التي يفترض أنها إذا شُكلت بشكل صحيح وفعّال تفتح الباب لأن يحظى المصريون ببرلمان يتفرغ لمهمتى التشريع والرقابة، دون إهدار الوقت والجهد والمال والدور فى لهث النائب  خلف الوزير، ليحظى بموافقته على كوبري أو تطهير ترعة أو غيرها من الأمور التي مكانها الطبيعي المجالس المحلية.هذا لو كنا معنيين بتطوير حياتنا أو بالأصح إنقاذ ما تبقى منها، فضلا عن تطوير الحياة السياسية عبر المحليات واحتكاك الشباب بتجربة تطوير محلي تصعد به إلى الساحة القومية، بعد أن يتلقى التدريب ويحظى بممارسة مناسبة، هذه المساحة التي تحتاج جهد وطاقة الشباب فضلا عن نظافتهم.لا أعلم متى يتم اختيار المحافظ بالانتخاب ومن أبناء محافظته ؟ ولا يشهرن أحد شبهة أنه سيحابي أقاربه فستبقى هناك جهات تراقب، أزمتنا في الحقيقة ليست في أجهزة الرقابة التي تبدو متنوعة، لكنها لا تمكن فى بعض الأحيان من كشف تقاريرها التي يجب أن تذاع على الرأى العام، حتى يكون الرأي العام شريكا فى متابعة الإجراءات التي تتجه إلى محاصرة الفساد.من أخطر ملامح الفساد أيضا انتقاله إلى المدن الجديدة التي كانت تحظى في السابق بإطار إداري أكثر صرامة ورقابة ومتابعة أكبر من السلطة التنفيذية، لكن الجديد أن المدن الجديدة التي كانت محاولة صحيحة للخروج من العشوائية والازدحام وغياب التخطيط والتوسع العشوائي الأفقى والرأسي، انتقل إلى تلك المدن فيروس الفساد خصوصا فى أجهزة المدن التى تحولت إلى بؤرة فساد شوهت جمال الشوراع والحدائق والأرصفة، بل وامتد العدوان إلى عمارات سكنية تحولت حدائقها وأرصفتها ومداخلها بل ومناورها إلى مقاهٍ شعبية، تنفس دخانها وضجيجها في صدور وعيون السكان لتلحق المدن الجديدة بصندوق تطوير العشوائيات.بأت الفساد خانقا بعد أن تعرّضت مساحة الحقوق الخاصة للناس إلى عدوان سافر، يستدعي ثورة جديدة لا ترفع شعارات الحرية وتداول السلطة، بل فقط الحق في الحياة مثل كل البشر في الدنيا.

Ads Inside Post