الخميس، 10 ديسمبر 2015

المجلس الشعبي المحلي في مصرودورة في المجتمع

تاريخ المحليات فى مصر :

دور المجالس المحلية فى المجتمع :اختصاصات المجالس الشعبية المحلية :التطور التشريعى للإدارة من خلال الدساتير والقوانين المنظمة لها:هيكل الإدارة المحلية فى الدستور :انتخابات المجالس المحلية وقانون الإدارة المحلية :نظام سير العمل في المجالس الشعبية المحلية :إجراءات الترشيح للمجالس الشعبية وإجراءات الانتخابات :تعد المجالس الشعبية المحلية فى مصر على مختلف مستوياتها المدرسة الأولية التى يتعلم فيها المواطن ألف باء السياسة، لما تتيحه من فرص المُشاركة، ووجود حُكم محلى ما هو إلا نتيجة للتوسع الكمى فى وظائف الدولة الحديثة وواجباتها، والتوسع الكيفى فى حقوق المواطنين.لقد مرت مصر على مدار عقود بعدة مراحل تنظيمية لإدارة شئون البلاد، تم من خلالها تقسيمات عديدة وبمُسميات مختلفة، إلى أن استقر الأمرعلى تقسيم الجمهورية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمُدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وقد تم إنشاء مجالس شعبية بمستويات مختلفة تعمل على إدارة شئون المواطنين وتوفير المرافق والخدمات المعيشية اللازمة لهم.وتهدف المجالس الشعبية المحلية إلى:- المُشاركة فى صنع السياسة العامة.- توزيع السلطة فى الدولة بين الجماعات والمصالح المتنوعة.- إتاحة الفرصة لمُشاركة المواطنين فى إدارة شئونهم المحلية بأنفسهم.- تحقيق كفاءة لأداء السلع والخدمات المحلية.- تطوير الموارد البشرية.والمجالس الشعبية المحلية بمستوياتها الخمسة [ المحافظة - المركز - المدينة - الحى - القرية ] تختص بالرقابة والإشراف على المرافق والأعمال التى تدخل فى اختصاص الوحدات المحلية، فضلاً عما تمارسه المستويات العليا لهذه المجالس من صلاحيات رقابية على المستويات الأقل، كما تحظى تلك المجالس بصلاحيات قانونية تخولها سلطة الإشراف والمتابعة والإقرار على نشاط الجهات الخاضعة للرقابة، بهدف الوقوف على حُسن قيام الأجهزة بالمهام الموكلة إليها، ومدى التزامها بالخطة الموضوعة وذلك من خلال آليات مُعينة.

تاريخ المحليات فى مصر:


ومصر تعد من أعرق الدول التى عرفت الإدارة المحلية منذ تقسيم أرض الدلتا إلى قسمين رئيسيين .. هما الريف والحضر فى أعقاب فتح مصر عام 641 ميلادية وإن كانت البدايات الأولى للنظام المحلى قد عرفتها مصر مع الاحتلال الفرنسى لها, حيث قسم نابليون بونابرت البلاد إلى 16 مديرية, ومع تولى محمد على الحكم قام بتقسيم البلاد إلى 14 مديرية قسمت كل مديرية إلى عدة مراكز.وقد طبقت مصر أول نظام للإدارة المحلية بمقتضى القانون فى مايو 1883، حيث أنشئت مجالس المديريات كفروع للإدارة المركزية وإن كانت هذه المجالس لم تحظ بالشخصية المعنوية فضلاً عن أن اختصاصاتها كانت استشارية, ثم عرفت مصر نظام المجالس البلدية لأول مرة عندما تأسست بلدية الأسكندرية ومنحت الشخصية المعنوية فى 5 يناير 1890, وقد جاء أول اعتراف دستورى بالنظام المحلى المصرى فى المادتين 132 و 133 من دستور عام 1923 والذى نص على أن يتم تشكيل جميع المجالس [بلديات - مديريات] عن طريق الانتخاب, كما منح الدستور المجالس اختصاصات تتعلق بتنفيذ السياسة العامة محلياً, وألزمها بنشر ميزانياتها وأن تكون جلساتها مفتوحة للمواطنين.ومنذ عام 1960 صدرت العديد من القوانين المُنظمة للمجالس المحلية ودورها، وفى عام 1975 تم النص فى القانون على إنشاء مجالس شعبية للمركز ليصبح خمس مستويات من المجالس الشعبية، ومنذ إنشاء أول مجلس محلى فى تاريخ مصر وحتى عام 1971 لم يكن هناك سوى المجلس الشعبى المحلى، ولم يكن موجود المجلس أو الجهاز التنفيذى، وكان المجلس الشعبى المحلى يقوم بكافة الأمور .. يضع السياسة وينفذها ويشرف على المرافق، أى يقوم بالدورين الرقابى والتنفيذى، وفى عام 1971 تم إنشاء المجلس التنفيذى على مستوى المحافظة، وفى عام 1975 تم تعميم هذا النظام، وأنشئت مجالس تنفيذية على مستوى المُدن والمراكز والأحياء والقرى، وأصبح لأول مرة فى مصر نظام المجلس التنفيذى " موظفون " والمجلس الشعبى المحلى " منتخبون " .

دور المجالس المحلية فى المجتمع:


تلعب المجالس المحلية دوراً هاماً على صعيد زيادة المُشاركة الشعبية عن طريق تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك ترسيخاً للديمقراطية وتعميقاً للامركزية القرار عن طريق مُشاركة المواطن مُشاركة حقيقية وفعلية فى إدارة المرافق والخدمات العامة فى داخل كل مجتمع محلى، وتهتم المجالس المحلية فى مصر خلال المرحلة الحالية بالعديد من القضايا الهامة مثل :- القضاء على الأمية.- الاهتمام بقضايا الشباب.- الحد من الزيادة السكانية.- دعم دور المرأة فى المجتمع.- دعم الصناعات الصغيرة.- تحديث الصناعة وتشجيع الاستثمارات.- القرية المُنتجة والوحدات الإنتاجية الصغيرة.

اختصاصات المجالس الشعبية المحلية:

بالإضافة إلى الاهتمامات السابق ذكرها يوجد اختصاصات محددة للمجالس الشعبية المحلية، ويوجد نوعان لتلك الاختصاصات .. الأول منها خاص بجميع المجالس على كافة المستويات، والثانى خاص بالمجالس المحلية على مستوى المحافظة :أولاً : الاختصاصات العامة لجميع المجالس :- الإشراف والرقابة على المجالس الشعبية المحلية التى تقع فى نطاق المجلس، أو فى المستويات المحلية الأدنى والتابعة للمجلس، بما فى ذلك حق التصديق على قراراتها.- الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى التى تخدم أكثر من وحدة محلية فى نطاق الوحدة المحلية للمجلس الذى يتولى الرقابة.- إقرار مشروعات الخطط والموازنات السنوية، ومتابعة تنفيذها وإقرار مشروعات الحسابات الختامية .- تحديد إقرار خطط المُشاركة الشعبية بالجهود الذاتية على مستوى الوحدة المحلية، وذلك فى المشروعات المحلية ومتابعة تنفيذها .- اقتراح بإنشاء مختلف المرافق التى تعود بالنفع العام على الوحدة المحلية.- تحديد وإقرار القواعد العامة لإدارة واستخدام ممتلكات الوحدة المحلية والتصرف فيها.- الموافقة على القواعد العامة لتنظيم تعامل أجهزة الوحدة مع الجماهير فى جميع المجالات، وكذلك القواعد اللازمة لتنظيم المرافق العامة المحلية للوحدة المحلية ورفع كفاءة العمل بها.- اقتراح خطط رفع الكفاءة الإنتاجية.ثانياً : اختصاصات المجلس الشعبى المحلى للمحافظة :بالإضافة للاختصاصات السابقة لجميع المجالس يختص المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بما يلى :- دراسة وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة فى نطاق المحافظة، وتوفير الاحتياجات اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها .- إصدار التوصيات فى المقترحات والخطط المتعلقة بصياغة النظام والأمن المحلى.- فرض الرسوم ذات الطابع المحلى أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغائها بعد موافقة مجلس الوزراء .- اقتراح فرض الضرائب المحلية.- الموافقة على إنشاء المشروعات العامة، بما يفى بمتطلبات الإسكان والتشييد، واقتراح مشروعات التخطيط العمرانى.- إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية خاصة مشروعات الأمن الغذائى.- الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية فى نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها .

التطور التشريعى للإدارة من خلال الدساتير والقوانين المنظمة لها:

الإدارة المحلية فى ظل دستور 1971 :يعتبر دستور 1971 الأساس الذى يقوم عليه النظام الحالى للإدارة المحلية حيث نصت أحكام هذا الدستور فى الفرع الثالث من الفصل الثالث المواد [161 - 162- 163] على مجموعة من المبادىء والتى صدرت تنفيذاً لها القوانين المنظمة لأعمال الإدارة المحلية فى صورتها الحالية، وهذه المبادىء هى :- تقسيم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الإعتبارية منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الإعتبارية إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك .- تشكل المجالس الشعبية تدريجياً على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الإنتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجياً .- يكون إختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الإنتخاب من بين الأعضاء .يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، وإختصاصاتها ومواردها المالية ، وضمانات أعضائها ، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة ، وقد صدر تنفيذاً لتلك المبادىء القوانين الآتية :- القرار بقانون رقم 57 لسنة 1971 فى شأن الحكم المحلى بتعديل بعض أحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960.- القانون رقم 52 لسنة 1975 الخاص بنظام الحُكم المحلى والذى ألغى القانون رقم 124 لسنة 1960.- القانون رقم 57 لسنة 1971.- القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 والخاص بنظام الحكم المحلى والمُعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981.- القانون رقم 26 لسنة 1982.- القانون رقم 145 لسنة 1988.- القرار بقانون رقم 9 لسنة 1989.

ويمكن التعرف على أهم الملامح المُميزة لتلك القوانين على النحو التالى :

القانون رقم 57 لسنة 1971 فى شأن الحكم المحلى :- أجاز إنشاء مناطق تضم عدة محافظات متكاملة إقتصادياً بقرار من رئيس الجمهورية .- أجاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تقسيم المُدن الكبرى إلى أحياء.- استحدث القانون نظام المجلسين على مستوى المحافظة أحدهما مجلس شعبى برئاسة أمين لجنة الإتحاد الإشتراكى العربى بالمحافظة، والآخر مجلس تنفيذى برئاسة المحافظ وعضوية مساعد المحافظ إن وجد وسكرتير عام المحافظة وممثلو المصالح الحكومية .- نظم العلاقة بين مجلس الشعب والمجلس الشعبى للمحافظة بقيام رئيس المجلس الشعبى للمحافظة بتقديم تقارير عن نشاط المجلس إلى رئيس مجلس الشعب .- نظم العلاقة بين المجلس الشعبى والمجلس التنفيذى على غرار ما هو مُقرر بالنسبة للعلاقة بين الحكومة والبرلمان من إعطاء أعضاء المجلس الشعبى حق السؤال وطلب الإحاطة، وطرح موضوع عام للمناقشة وحق الاستجواب.القانون رقم 52 لسنة 1975 والخاص بنظام الحكم المحلى :- استحدث القانون وحدتين جديدتين من وحدات الحكم المحلى وهما المركز والحى، لتكون وحدات الحكم المحلى خمس وحدات هى [المحافظة - المركز - المدينة - الحى - القرية] .- استحدث القانون تشكيل مجلس محلى بالإنتخاب المباشر لكل وحدة محلية.- استحدث القانون تشكيل لجنة تنفيذية لكل وحدة محلية برئاسة رئيس الوحدة وعضوية رؤساء الوحدات المحلية الأدنى ورؤساء الأجهزة التنفيذية فى نطاق الوحدة ورؤساء لجان المجلس المحلى للوحدة.- أناط بالمجلس فى المستوى الأعلى سلطة الإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية الأدنى .- تدعيم الموارد المالية لوحدات الحكم المحلى عن طريق جواز إنشاء حساب الخدمات والتنمية المحلية بقرار من وزير الحكم المحلى .- النص على ضرورة موافقة المجالس المحلية على منح إمتياز إستغلال أى مرفق عام من المرافق العامة أو أى مصدر من مصادر الثروة الطبيعية فى نطاق الوحدة المحلية .- توفير الضمانات اللازمة لمُمارسة أعضاء المجالس المحلية لإختصاصاتهم فى إستقلال وحرية حيث نص على عدم مسئولية عضو المجلس المحلى عما يبديه من أقوال أو آراء أثناء إجتماعات المجلس ولجانه .- التنسيق بين وحدات الحكم المحلى، والوحدات الإقتصادية فى نطاقها وذلك عن طريق إنشاء لجان الخدمات بالمناطق الصناعية .- توفير الضمانات اللازمة للمجالس المحلية وذلك بالنص على عدم جواز حل المجلس المحلى إلا فى حالة الضرورة أو بسبب الإخلال الجسيم بواجباتهم أو المخالفة الجسيمة للقانون ويصدر قرار الحل من رئيس مجلس الوزراء.


القانون رقم 43 لسنة 1979 والخاص بنظام الحكم المحلى :


- استبدل بتسمية " المجالس المحلية " مسمى "المجالس الشعبية" لتتفق التسمية الجديدة مع أحكام الدستور والذى نص على مسمى المجالس الشعبية المحلية، كما إشترط تمثيل المرأة فى تلك المجالس .- نص المُشرع صراحة على إعطاء وحدات الحكم المحلى الإختصاص الأصيل فى إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها ومُباشرة جميع الإختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح .- إختصاص وحدات الحكم المحلى بإقرار قواعد الإدارة والتصرف بالنسبة للأراضى المُعدة للبناء والمملوكة للدولة أو الوحدات المحلية فى نطاق المحافظة، وكذلك الأراضى القابلة للإستصلاح والإستزراع المتخللة للزمام، ووضع قواعد إستصلاح الأراضى القابلة للزراعة فيها .


- قصر المُشرع إختصاص الوزارات المركزية بالنسبة للمرافق المحلية على إبلاغ المحافظات بالخطة العامة للدولة والسياسات العامة فى مختلف المجالات ومتابعة تنفيذها .- خول المُشرع المجالس الشعبية المحلية حق تقديم طلبات إحاطة إلى المحافظ ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وبذلك حل هذا النظام محل نظام الإستجواب والذى ألغاه المُشرع فى هذا القانون .- أضيف إلى تشكيل المجالس الشعبية المحلية عنصر من النساء مع عدم الإخلال بنسبة الـ 50 % على الأقل المُقررة للعمال والفلاحين .- استبدل المُشرع باللجان التنفيذية لوحدات الحكم المحلى " مجالس تنفيذية " وإستبعد النص على إشتراك رؤساء لجان المجالس الشعبية المحلية فى تلك المجالس التنفيذية .


- دعم سلطة المحافظين حيث نص المشرع على أن يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع السلطات والإختصاصات التنفيذية المُقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح، بالإضافة إلى سلطة وزير المالية المنصوص عليها فى اللوائح، وبذلك فقد أصبحت إختصاصات المحافظين فى هذا الشأن إختصاصات أصيلة، كما منحه القانون العديد من الإختصاصات التى كان يتولاها وزير الحكم المحلى كتحديد سعر الضريبة الإضافية على ضريبة القيم المنقولة، والضريبة الإضافية على ضريبة الأطيان فى المحافظة وتنظيم حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة والمراكز والمدن والقرى، وتحديد نطاق المناطق الصناعية بالمحافظة وإنشاء لجان للخدمات بها وتشكيل هذه اللجان، والموافقة على تصرف المجالس الشعبية المحلية بالمجان فى أموالها أو إيجارها بإيجار إسمى، كما نص المُشرع على أن يحل المحافظ محل وزير الداخلية فى الإختصاصات المتعلقة بإجراءات الترشيح والإنتخابات لعضوية المجالس الشعبية المحلية، وإعلان نتيجة الإنتخاب، وكذلك محل الوزير المختص بالحكم المحلى فى دعوة تلك المجالس إلى الإجتماع، كما نص المشرع على إعتبار المحافظ مُمثلا لرئيس الجمهورية بالمحافظة .


- ألغيت "اللجنة الوزارية للحكم المحلى" وإستبدل بها " مجلس المحافظين " برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالحكم المحلى وجميع المحافظين، ومن أهم إختصاصات مجلس المحافظين تقييم أداء المحافظات لأعمالها ومدى تحقيقها للأهداف المقررة، والتنسيق بين المحخافظات والوزارات المعنية، وكذلك الموافقة على مشروعات موازنات الأقاليم الإقتصادية بالمحافظات، والموافقة على إقتراح فرض الضرائب المحلية وتعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغائها، والموافقة على التصرف بالمجان فى أموال الوحدات المحلية فيما يجاوز إختصاصها، تجاوز النسبة المُقررة قانوناً لحدود المديونية والقروض التى تجريها الوحدات المحلية، وتحديد سعر الضريبة الإضافية على ضريبة القيم المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية فيما يزيد على النسبة المقررة قانوناً للوحدات المحلية .


- أنشأ القانون أقاليم إقتصادية تقسم إليها الدولة ويضم فى عضويتها محافظة أو أكثر وينشأ بها هيئة للتخطيط الإقليمى تتبع وزير التخطيط، ولجنة عليا للتخطيط الإقليمى برئاسة محافظ عاصمة الإقليم وعضوية محافظى المحافظات المكونة للإقليم، ورؤساء المجالس الشعبية لمحافظات الإقليم ويتولى أمانة تلك اللجنة ورئيس هيئة التخطيط الإقليمى .القانون رقم 50 لسنة 1981 والخاص بتعديل أحكام قانون نظام الحكم المحلى:- تشكيل المجالس الشعبية بالإنتخاب بالقوائم الحزبية بدلاً من الإنتخاب الفردى الذى كان سائدا قبل ذلك .- تشكيل مجلس أعلى للحكم المحلى بدلاً من مجلس المحافظين بذات تشكيل مجلس المحافظين إلا أنه أضاف إلى عضويته رؤساء المجالس الشعبية للمحافظات .


- تدعيم سلطة المحافظ بالنص على منحه بعض السلطات على العاملين المدنيين بفروع الوزارات والجهات التى لم ينقل إختصاصها إلى الوحدات المحلية فيما عداً الهيئات القضائية.- منح المجالس الشعبية المحلية حق تقديم الإستجواب إلى المحافظ ورؤساء المصالح ورؤساء الوحدات المحلية مع وضع ضوابط معينة حتى لا يُساء إستعمال هذا الحق .- منح المجالس الشعبية المحلية بعض الإختصاصات التى كانت مخولة لمجلس المحافظين، ومنها الموافقة على التصرف بالمجان فى أموال الوحدات المحلية أو تأجيرها بإيجار إسمى أو بأقل من أجر المثل إذا كان التصرف لجهة وطنية، أما إذا كان التصرف لجهة أجنبية أو لأحد الأشخاص الإعتبارية الخاصة فلا يجوز ذلك إلا فى حدود خمسين ألف جنيه وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.- الموافقة على عقد القروض للقيام بمشروعات إنتاجية أو إستثمارية فى حدود 40% من الإيرادات الذاتية.- الموافقة على تحديد نطاق المناطق الصناعية وعلى إنشاء لجان الخدمات بها.القانون رقم 168 لسنة 1981 :- أجاز هذا القانون تعيين نائب أو أكثر للمحافظ .القانون رقم 26 لسنة 1982 :- لم يتضمن سوى عدم جواز أن يكون المحافظ أو نائبه أعضاء بمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية.القانون رقم 145 لسنة 1988 :- استبدل بمسمى " الحُكم المحلى " مسمى " الإدارة المحلية ".- اعتبر المحافظ مُمثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة بدلاً من تمثيله لرئيس الجمهورية .- يصدر بإختيار محافظ الإقليم قرار من رئيس الجمهورية من بين محافظى المحافظات المكونة للإقليم .- تعديل نظام الإنتخابات لإختيار أعضاء المجالس الشعبية المحلية، فجمع بين الإنتخاب بالقائمة الحزبية والإنتخاب الفردى .


- إلغاء التمثيل الوجوبى للعنصر النسائى فى تشكيل المجالس الشعبية المحلية .- إلغاء حق الإستجواب المُقرر لأعضاء المجالس الشعبية المحلية .- أناط القانون برئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية وبعد أخذ رأى محافظى محافظات القاهرة الكبرى إتخاذ أى قرار أو القيام بأى عمل من شأنه التنسيق بين هذه المحافظات فيما يتعلق بالمرافق والخدمات والمشروعات المشتركة .


هيكل الإدارة المحلية فى الدستور:


حدد الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية الصادر فى 11 سبتمبر 1971 والمُعدل فى 22 مايو 1980 الهيكل التنظيمى والقانونى للإدارة المحلية فى مصر من خلال المواد 161 و 162 و 163 والتى أشارت إلى أن جمهورية مصر العربية تنقسم إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية منها المحافظات والمُدن والقرى, ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.وتشكل المجالس المحلية تدريجياً على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجياً، ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء, كما أشار الدستور فى المادة 163 إلى أن القانون يبين طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية واختصاصاتها ومواردها المالية وضمانات أعضائها وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.


الفرع الثالث: الإدارة المحلية :- المادة 161 : تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمُدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا أقتضت المصلحة العامة ذلك، ويكفل القانون دعم اللا مركزية‏,‏ وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية‏,‏ والنهوض بها وحسن إدارتها.- المادة 162 : تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجياً على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجياً، ويكون اختيار رؤساس ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.- المادة 163 : يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.

الفرع الرابع: المجالس الشعبية المتخصصة :- المادة 164 : تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومى، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية، ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته بقرار من رئيس الجمهورية.انتخابات المجالس المحلية وقانون الإدارة المحلية:

بالنسبة لقانون الإدارة المحلية يوجد العديد من التعديلات سوف يشملها مشروع القانون الجديد لتطوير المحليات ككل ودعم اللامركزية لدعم وتوسيع اختصاصات وسلطات المحافظين، وأن القانون لا يزال فى مرحلة الإعداد حيث تدرس الحكومة سُبل تطبيق اللامركزية والقضاء على الإزدواجية، سواء بتفويض المحافظين فى مهام بعض الوزراة أو بممارستهم لاختصاصات هى حق لهم فقط.نظام الإدارة المحلية :تتمثل التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية فى مصر فيما يلى :1- وحدات الإدارة المحلية2- الأقاليم الاقتصادية3- الأمانة العامة للإدارة المحلية4- المجلس الأعلى للإدارة المحليةوحدات الادارة المحلية:ويحدد القانون وحدات الحكم المحلى بأنها المحافظات والمراكز والمُدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية .الأقاليم الاقتصادية :ينص قانون الحكم المحلى على إنشاء مناطق تضم عدة محافظات متكاملة اقتصاديا، يصدر بتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية، وإن لم تمنح شخصية معنوية مستقلة.ووفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 1977، قسمت جمهورية مصر العربية إلى ثمانية أقاليم اقتصادية، ثم أدمج المشرع إقليم مطروح فى إقليم الإسكندرية، وبذلك أصبح عدد الأقاليم الاقتصادية سبعة على النحو التالى :1) إقليم القاهرة وعاصمته القاهرة : ويشمل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية .2) إقليم الإسكندرية وعاصمته الإسكندرية ويشمل محافظات الإسكندرية والبحيرة ومنطقة النوبارية ومطروح .3) إقليم الدلتا وعاصمته طنطا : ويشمل محافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية .4) إقليم قناة السويس وعاصمته الإسماعيلية : ويشمل محافظات سيناء وبور سعيد والإسماعيلية والشرقية، والجزء الشمالى من محافظة البحر الأحمر حتى نهاية خليج السويس .5) إقليم شمال الصعيد وعاصمته المنيا : ويشمل محافظات بنى سويف والمنيا والفيوم وجزءاً من شمال البحر الأحمر .6) إقليم أسيوط وعاصمته أسيوط : ويشمل محافظتى أسيوط والوادى االجديد .7) إقليم جنوب الصعيد وعاصمته أسوان : ويشمل محافظات سوهاج وقنا وأسوان والجزء الجنوبى من محافظة البحر الأحمر .الأمانة العامة للإدارة المحلية :وهى تعتبر الأمانة الفنية لمجلس الوزراء فيما يتعلق بشئون الإدارة المحلية وللمجلس الأعلى للإدارة المحلية، وتعاونه فى مباشرة اختصاصاته، كما تقوم بالعمل على التنسيق بين المحافظات، ودعم التعاون بينها وبين الوزارات بما يضمن حُسن أداء مهام المحليات فى إطار الموازنة والخطة القومية.وقد حددت المادة السادسة من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته اختصاصات الأمانة العامة للإدارة المحليــة بوجه عـام حيث نصت على أن تتبع الأمانة العامة للإدارة المحلية الوزير المختص بالإدارة المحلية، وتتولى الشئون المشتركة للوحدات المحلية وكذلك دراسة وبحث الموضوعات الواردة من تلك الوحدات.كما تتولى تنظيم الاشتراك فى المؤتمرات الدولية والمحلية المتعلقة بالإدارة المحلية وشئون التدريب للعاملين بالأجهزة المحلية، وتقديم المشورة لوحدات الإدارة المحلية والعمل على توحيد الرأى القانونى الصادر فى المسائل المتعلقة بشئون الإدارة المحلية وتعميم التجارب الرائدة فى بعض المحافظاتكما تقوم بمعاونة الوزير المختص بالإدارة المحلية فى إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالموضوعات التى يعرضها على مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للإدارة وابلاغ القرارات إلى الوحدات المحلية ومتابعة تنفيذها.المجلس الأعلى للإدارة المحلية:نص القانون رقم 124 لسنة 1960 على إنشاء هيئة عليا للإدارة المحلية يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وكانت هذه الهيئة تتولى الرقابة والإشراف على أعمال المجالس المحلية.وبعد تعديل اسم وتشكيل هذه الهيئة أكثر من مرة، من "اللجنة الوزارية للحكم المحلى" إلى "مجلس المحافظين" ... فقد استقر الاسم على "المجلس الأعلى للإدارة المحلية" منذ عام 1988، ويُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من الوزير المختص بالإدارة المحلية والمحافظين، ورؤساء المجالس المحلية للمحافظات .وتتمثل أهم اختصاصات المجلس الأعلى للإدارة المحلية فيما يلى :- دراسة القوانين والقرارات وكافة الأمور العامة والخاصة بدعم وتطوير الإدارة المحلية .- تقييم أداء المحافظات لعملها ومدى تحقيقها لأهداف الخطة، وكذلك التصديق على خطط الأقاليم والمحافظات .- التنسيق بين المحافظات والوزارات .- معاونة مجلس الوزراء فى مُباشرة اختصاصاته فى مجال الإدارة المحلية .المجالس الشعبية المحلية والمجالس التنفيذية :المجالس المحلية .. ويتم تشكيلها طبقا لمبدأ الانتخاب المباشر ، مع تخصيص 50% على الأقل للعمال والفلاحين، كما ينتخب المجلس رئيسه ووكيله .أما المجالس التنفيذية .. فهى عبارة عن [المجلس التنفيذى للمحافظة - المجلس التنفيذى للمركز- المجلس التنفيذى للمدينة - المجلس التنفيذى للحى- المجلس التنفيذى للقرية] ويتكون المجلس التنفيذى للمحافظة من المحافظ رئيساً، وعضوية كل من مُساعدى المحافظ ورؤساء المراكز والمُدن والأحياء، ورؤساء المصالح والأجهزة والهيئات العامة فى نطاق المحافظة، وسكرتير عام المحافظة ويكون أميناً للمجلس، وتتكون المجالس التنفيذية للمراكز والمُدن والأحياء والقرى من رؤساء وممثلى الوزارات والمرافق المعنية على نحو مماثل .العاملون بوحدات الإدارة المحلية:وينقسم العاملون بوحدات الإدارة المحلية إلى فئتين :- الموظفون التابعون للوزارات فى العاصمة، وهؤلاء يُمارسون وظائف واختصاصات الحكومة المركزية فى الأقاليم ، والأصل فيهم أنهم يتبعون وزراءهم .- موظفو المجالس المحلية الذين يتبعون الوحدات المحلية التى يعملون بها، ويعتبر المحافظ هو الرئيس الإدارى الأعلى منهم ويطلق عليهم الموظفون المحليون .ومع اتجاه السياسات العامة للدولة إلى الاهتمام بتطوير نظام الإدارة المحلية وقدرة المحليات على التنمية، شهدت التنمية المحلية عدة تطورات هامة فى منتصف التسعينيات .. أهمها مايلى :أولاً : تبنى برامج قومية تنموية، بالتعاون بين كافة الوزارات المعنية، ويُخصص لها قدر ضخم من الاستثمارات العامة وإقرارها فى الخطة الخمسية للتنمية .. مثل :- البرنامج القومى للتنمية الريفية المتكاملة- برنامج تنمية الصعيد- برنامج تطوير العشوائياتثانياً : مراعاة الوضع الخاص لبعض المناطق بما يوفر لها إطاراً قانونياً وإدارياً يسمح بتنميتها بشكل أسرع، ومن ذلك صدور قانون المجتمعات العمرانية الجديدة لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات فظهرت مُدن جديدة هامة مثل العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والسادات، والصالحية، وبرج العرب الجديدة .. وغيرها .ثالثاً : العمل على تطوير معايير اختيار القيادات الإدارية فى الجهاز الحكومى ووحدات الإدارة المحلية، لكى يكون على أساس من الكفاءة والقدرات التنظيمية وليس مجرد الترقية بالأقدمية المطلقة، وهو ما جسده "قانون القيادات" رقم 5 لسنة 1991.انتخابات المجالس الشعبية المحلية:العملية الانتخابية للمجالس الشعبية المحلية تحظى باهتمام بالغ لما تلعبه تلك المجالس من أدوار هامة فى الرقابة الشعبية على المستوى المحلى للسلطات التنفيذية، والذى يُعد دعم للديمقراطية والمُشاركة الشعبية للمواطنين، من خلال انتخابات حقيقية لكافة المجالس المحلية والشعبية على مستوى المحافظات.ويأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة بتفعيل دور المجالس المحلية المنتخبة لتتمكن من القيام بدورها الرقابى على تنفيذ الخدمات بجميع المحافظات، من خلال حزمة متكاملة من أدوات الرقابة الفعالة، وتأكيد سياسة دعم اللامركزية بوزارة التنمية المحلية فى منح المجالس الشعبية بكل مستوياتها جميع الصلاحيات لتفعيل دورها الرقابى على الأجهزة التنفيذية.والجدير بالذكر أن رقابة الشعوب بدأت على السلطات والحكومات بواسطة البرلمانات ثم امتدت واتسعت لتشمل معظم المؤسسات وأخذت شكلاً هرمياً قمته المجالس النيابية والمجالس المحلية والنقابات والاتحادات العامة، والمحليات تعتبر أهم قواعد الرقابة والمُشاركة الشعبية فى تسيير أمور المواطنين والرقابة على الأجهزة التنفيذية بالإدارات المحلية.وكانت آخر انتخابات للمحليات المصرية كانت فى أبريل 2002، ترشح فيها قرابة 97 ألف مرشحاً يمثلون الحزب الوطنى الحاكم، وبعض أحزاب المعارضة والمستقلين لاختيار 50 ألف عضواً، حيث رشح الحزب الوطنى نحو 49 ألفاً من أعضائه، فيما أحجمت جماعة الإخوان ومعظم الأحزاب المعارضة عن المُشاركة، حيث امتنع نحو 12 حزباً إضافة إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة عن المُشاركة فى الانتخابات، وأعلنت أربعة أحزاب معارضة فقط عن مشاركتها بيد أنهم لم يفوزوا سوى بنسب هزيلة من المقاعد.


المحافظات حسب الأقليم

اسم الأقليمالمحافظات التابعة له
القاهرة الكبرىالقاهرة - الجيزة - القليوبية
إقليم الإسكندرية والمنطقة الشماليةالإسكندرية - البحيرة - مطروح
إقليم الدلتاالدقهلية - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - دمياط
إقليم القناةبورسعيد - الإسماعيلية - السويس - الشرقية -البحر الأحمر
إقليم سيناءشمال سيناء - جنوب سيناء
إقليم شمال الصعيدبني سويف - المنيا - الفيوم
إقليم وسط الصعيدأسيوط - الوادي الجديد
إقليم جنوب الصعيدسوهاج - قنا - الأقصر - أسوان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Ads Inside Post